واعلم أن الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما [ ص: 72 ] خطوط حمر وخضر لا أنه أحمر بحت ، فليكن محمل البردة أحدهما ( قوله : ويتوجه إلى المصلى ) والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف من يصلي بالضعفاء في المصر بناء على أن صلاة العيد في موضعين جائزة بالاتفاق . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تجوز في ثلاثة مواضع ، وإن لم يستخلف له ذلك وتخرج العجائز للعيد لا الشواب ، ولا يخرج المنبر إلى الجبانة ، واختلفوا في بناء المنبر بالجبانة : قال بعضهم : يكره ، وقال خواهر زاده : حسن في زماننا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا بأس به . ( قوله : لا يكبر إلخ ) الخلاف في الجهر بالتكبير في الفطر لا في أصله ; لأنه داخل في عموم ذكر الله تعالى ; فعندهما يجهر به كالأضحى ، وعنده لا يجهر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كقولهما . وفي الخلاصة ما يفيد أن الخلاف في أصل التكبير وليس بشيء ، إذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات بل من إيقاعه على وجه البدعة .
والحديث المذكور ضعيف بموسى بن محمد بن عطاء أبي الطاهر المقدسي ، ثم ليس فيه أنه كان يجهر به وهو محل النزاع ، وكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مرفوعا ولم يذكر الجهر . نعم روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الصحيح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقول صحابي لا يعارض به عموم الآية القطعية الدلالة : أعني قوله تعالى { واذكر ربك } إلى قوله { ودون الجهر } وقال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18622خير الذكر الخفي } فكيف وهو معارض بقول صحابي آخر . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { أنه سمع الناس يكبرون فقال لقائده : أكبر الإمام ؟ قيل لا ، قال : أجن الناس ؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان أحد يكبر قبل الإمام } وقال أبو جعفر : لا ينبغي أن تمنع العامة عن ذلك لقلة رغباتهم في الخيرات .