، ورقيق مؤمن ولو بعيب . يعتق منها [ ص: 89 ] لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين ، وإن اشترطه له ، أو فك أسيرا : لم يجزه
وعطف على فقير فقال ( ورقيق ) ذكر أو أنثى ( مؤمن ) سليم من العيب بل ( ولو ) كان متلبسا ( بعيب ) شديد كزمن ( يعتق ) بضم المثناة تحت وفتح المثناة فوق ( منها ) أي الزكاة بأن يشتري منها أو يقوم ما ملك ويعتق فيكفي على الراجح . عبق ولو هاشميا بأن تزوج أمة البناني فيه نظر لما تقدم أن عدم بنوة هاشم شرط في جميع الأصناف ، قالها ابن عبد السلام . وارتضى العدوي ما قاله عبق ; لأن تخليص الهاشمي من الرق أهم من صيانته عن الزكاة على أنه لا يصل إليه من وسخها شيء لأخذها البائع [ ص: 89 ] وعلى هذا يجوز أن يؤلف منها الهاشمي إذ تخليصه من الكفر أهم من تخليصه من الرق ولانحطاط قدره . ويشترط أن لا يعتق بنفس الملك كالأصل والفرع ، إلا إذا دفعها للإمام فيشتري بها من يعتق على رب المال فيكفي حيث لا تواطؤ . وأشار بولو لقول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بعدم اغتفار العيب مطلقا . وقول ابن القاسم بعدم اغتفار الشديد . والذي مشى عليه المصنف عزاه اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، ونقله الباجي عن ابن حبيب عنه أبو الحسن سوى اللخمي بين شراء الرقيق منها وعتق المالك رقبة بقيمتها عن زكاته .
وقيد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الرقيق بشرائه منها ( لا عقد حرية فيه ) أي الرقيق احترز به عن المكاتب والمدبر وأم الولد وولدها من غير سيدها والمعتق لأجل والمبعض فلا يكفي عتقهم منها ، ويرد الرقيق لما كان عليه هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله عنه المرجوع عنه والمرجوع إليه أنه لا يجزئ عن الزكاة ولا يرد العبد لما كان عليه ( وولاؤه ) أي : المعتق منها الذي هو لحمة كلحمة النسب ( للمسلمين ) إن شرطه معتقه لهم أو أطلق بل ( وإن اشترطه ) أي : المعتق الولاء ( له ) أي : نفسه فشرطه باطل وعتقه عن زكاته صحيح وولاؤه لهم فهي مبالغة في كون الولاء لهم . ويحتمل كونه شرطا مستأنفا وقوله أو فك أسيرا عطف عليه ، وجوابهما قوله لم يجزه وعلى هذا فضمير اشترطه المفعول البارز للعتق ولام له بمعنى عن ، والمعنى أنه إن قال للرقيق : أنت حر من زكاتي عني وولاؤك . للمسلمين فلا يجزيه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } وأولى إن لم يقل ولاؤك للمسلمين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يجزيه عنها فيهما وعلى الاحتمال الأول فقوله ( أو فك ) بها ( أسيرا ) مسلما من الحربيين شرط ; لأن مقدرة أي : أو إن فك بها أسيرا وجوابها قوله ( لم يجزه ) والفك ماض كالعتق وظاهره سواء كان الأسير غيره أو نفسه وهو المذهب وأما قول بعضهم كشب أو فك بها أسيرا أي : غيره ، وأما فكه بزكاة نفسه فيجزئ كما في الحط .
[ ص: 90 ] ونصه لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها . ولو افتقر لم يعط منها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره ، قاله في الشامل ونقله ابن يونس وغيره ا هـ . فقد تعقب بأن الحط نقل هذا الفرع هنا عن ابن يونس وغيره ، ونقله عند قوله وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها عن ابن عبد الحكم ، ومذهبه جواز فك الأسير مطلقا بالزكاة فما ذكره هنا مقابل للمذهب فالأولى إبقاء المتن على ظاهره من العموم . وأشعر قوله فك أسيرا ، أنهم إن أطلقوا الأسير بفداء دين عليه فإنه يجوز إعطاؤه منها اتفاقا وهو كذلك ; لأنه غارم ذكره ابن عرفة .