صفحة جزء
[ ص: 90 ] ومدين ولو مات يحبس فيه ، لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب [ ص: 91 ] على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين ، وفضل غيرها .


وعطف على فقير فقال ( و ) شخص ( مدين ) ذكر أو أنثى عاجز عن وفاء ما عليه يعطى منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما غير هاشمي ، فلا تدفع لمدين هاشمي ; لأنها وسخ وقذر ، والدين صفة الأكابر فقد تداين أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ومات وعليه دين ليهودي إن كان المدين حيا بل :

( ولو مات ) المدين فيوفى دينه منها ، بل قيل : دين الميت أحق من دين الحي في وفائه منها ; لأنه لا يرجى قضاؤه . وأشار بولو إلى قول من قال لا يقضى دين الميت من الزكاة لوجوب وفائه من بيت المال ووصف مدين بجملة ( يحبس ) بضم المثناة وسكون الحاء وفتح الموحدة أي : المدين ( فيه ) أي : الدين أي : شأنه ذلك بأن كان لآدمي ، فيدخل دين الولد على والده ، والدين على المعسر وخرج دين الكفارات والزكاة ولم يتداينه لأخذها وصرفه في مصلحة شرعية ، ودليلهما قوله ( لا في فساد ) كشرب مغيب .

( ولا ) إن استدان ( لأخذها ) أي : الزكاة بأن كان عنده ما يكفيه لعامه وتوسع في الإنفاق حتى أفناه في بعض العام واستدان للإنفاق بقية العام ليأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه فلا يعطى منها شيئا ; لأن قصده مذموم ، بخلاف من تداين لضرورته ناويا الأخذ منها فإنه يعطى منها ما يوفيه لحسن قصده .

( إلا أن يتوب ) من الصرف في الفساد والاستدانة لأخذها ; لأنها سفه وهو محرم ، [ ص: 91 ] فيحتاج للتوبة فيعطى منها ما يوفي به دينه ( على الأحسن ) عند ابن عبد السلام والمصنف وهو قول ابن عبد الحكم وإنما يعطى المدين منها ( إن أعطى ) المدين لرب الدين ( ما بيده ) أي المدين ( من عين و ) من ( فضل غيرها ) أي : العين عن حاجته مما يباع على المفلس وبقيت عليه بقية ، وظاهره أن الشرط إعطاء ما ذكر بالفعل وليس بمراد إنما المراد إعطاؤه ما يبقى عليه . على تقدير إعطاء ما بيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية