والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا : [ ص: 330 ] كاستدعاء مني ، وإن بنظر ، وإن وقع قبل الوقوف مطلقا ، أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة : يوم النحر أو قبله ، وإلا فهدي : كإنزال ابتداء [ ص: 331 ] وإمذائه ، وقبلته ، ووقوعه بعد سعي في عمرته ، وإلا فسدت .
( و ) حرم عليهما ( الجماع ومقدماته ) ولو علمت السلامة ( وأفسد ) الجماع الإحرام حال كونه ( مطلقا ) عن التقييد سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا أو إكراها في قبل [ ص: 330 ] أو دبر من آدمي أو غيره بعد فعل شيء من أفعال الحج أو قبله ، ولا بد من كونه من بالغ وموجبا للغسل كما يفيده قول ابن عرفة . ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر في الغسل وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والجماع والمني في الإفساد على نحو موجب الكفارة في رمضان التوضيح كأن المصنف يشير إلى أن ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب الفساد هنا وقد تقدم أن موجب الكفارة في الصوم هو الجماع الموجب للغسل .
وشبه في الإفساد فقال ( كاستدعاء مني ) بقبلة أو مباشرة بل ( وإن ) استدعاه فخرج ( بنظر ) أي : إدامته وكذا بإدامة فكر فإن لم يدم فلا يفسد ويندب الهدي كما في المواق عن الأبهري وفي الحط ما يفيد أن هذا مقابل الراجح من وجوب لهدي وهو ظاهر كلام المصنف ، وقيد الإفساد بقوله ( إن وقع ) الجماع ( قبل الوقوف ) بعرفة فيفسده ( مطلقا ) أي : فعلا شيئا كطواف القدوم والسعي أم لا . الحط بعدما فسر الإطلاق بما ذكر لما كان طواف القدوم والسعي شبيهين برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في كون كل واحد من القسمين واجبا وركنا . وفصل في الثاني دون الأول حسنت الإشارة إلى ذلك بالإطلاق .
( أو ) وقع الجماع ( بعده ) أي الوقوف فيفسد ( إن وقع ) الجماع ( قبل ) طواف ( إفاضة و ) رمي جمرة ( عقبة يوم النحر أو قبله ) ليلة المزدلفة . الحط لا بد من هذه اللفظة لئلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر ( وإلا ) أي : وإن لم يقع قبلهما يوم النحر أو قبله بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما يوم النحر ( فهدي ) واجب في الصور الثلاثة من غير إفساد ، ولا يدخل في هذا ما وقع بعدهما يوم النحر لقوله سابقا وحل به ما بقي .
وشبه في الهدي فقال ( كإنزال ) المني ( ابتداء ) أي بمجرد نظر أو فكر ولو [ ص: 331 ] قصد بهما لذة ، فإن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شيء فيه ( وإمذائه ) فيه الهدي سواء خرج ابتداء أو بإدامة نظر أو فكر أو قبلة أو مباشرة أو غيرها ( وقبلته ) بدون مني ومذي فيها هدي إذا كانت على الفم لغير وداع ورحمة ، وإلا فلا شيء فيها إلا أن يخرج بها مني أو مذي فحكمه فإن كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسة إن خرج بها مني أو مذي أو كثرت فهدي وإلا فلا شيء فيها ولو قصد اللذة أو وجدها .
( ووقوعه ) أي : الجماع من معتمر ( بعد ) فراغ ( سعي في عمرته ) قبل تحلله منها فلا يفسدها لتمام أركانها وفيه هدي ( وإلا ) أي : وإن لم يقع بعد سعي فيها بأن وقع في السعي أو قبله ( فسدت ) عمرته فالذي يفسد الحج في بعض أحواله ويوجب الهدي في بعض آخر وهو الجماع ، والإنزال يفسد العمرة في بعض الأحوال ويوجب الهدي في بعض آخر . وأما ما لا يفسد الحج ويوجب الهدي فقط فلا يوجبه في العمرة إذ هي أخف ، هذا ظاهر الشارح وغيره ، واستظهر س إيجاب الهدي فيها . أيضا البناني وهو الذي يشهد له عموم كلام الباجي الذي في الحط والتوضيح .