( وفي ) جواز ( التطهير ) من حدث ، أو حكم خبث ( بماء ) بالمد مطلق ( جعل ) بضم فكسر أي أدخل ( في الفم ) قبل التطهير به لعدم تحقق تغيره وهذا قول ابن القاسم وعدم جوازه لعدم سلامته من مخالطة الريق مع قلته جدا وهذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " ( قولان ) مقيدان بعدم تغير الماء بالريق تغيرا ظاهرا ، أو عدم طول مكثه في الفم زمنا يتحقق ، أو يظن أنه خالط الماء فيه مقدار من الريق لو كان من غيره لغيره فإن انتفيا ، أو أحدهما اتفق على منع التطهير به وهذه المسألة ليست من جزئيات المخالط الموافق لعدم الجزم بالمخالطة في هذه والجزم بها في تلك ولأن هذه منصوصة ولا نص في تلك .