[ ص: 397 ] وإن وقف ) بعرفة ليلة النحر ( وحصر ) بضم فكسر ( عن البيت ) بمرض أو عدو أو فتنة أو حبس بحق ( فحجه تم ) أي : أمن من فواته لإدراكه الركن الذي يدرك به فليس مراده حقيقة التمام بقرينة قوله وحصر عن البيت وقوله ( ولا يحل ) من إحرامه التحلل الأكبر الذي تحل به النساء والصيد والطيب ( إلا ب ) طواف ( الإفاضة ) فيبقى محرما ولو أخره سنين . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإن مات قبلها فقد أدى ما عليه من فرض الحج ، ويؤيده نقل المواق عن ابن يونس عن ابن القاسم فقد تم حجه ويجزئه عن حجة الإسلام .