والقطع من فوق العروق بته وإن يكن من تحتها فميته
قال شارحها أي : صفة القطع أن يكون من فوق العروق ، فإن كان من تحتها بأن أدخل السكين من تحت العروق وقطعها فهي ميتة فلا تؤكل . ا هـ . وبه بطل قول عج قوله من المقدم ولو حكما ليدخل قطعها وفوق الرقبة بإدخال السكين بينهما والقطع بها إلى خارج فتؤكل لعدم قطع النخاع قبل الذبح أفاده عب .