صفحة جزء
وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ، ولم يجز كأحد المعتقين .


( و ) صح النكاح ( ب ) تولي ولي ( أبعد مع ) وجود ولي ( أقرب ) كعقد عم مع وجود أخ أو أب مع ابن أو أخ لأب مع أخ شقيق ( إن لم يجبر ) الأقرب بضم فسكون فكسر ، فإن كان الأقرب مجبرا ففيه تفصيل يأتي في قوله وإن أجاز مجبر إلخ ( ولم يجز ) القدوم على العقد في قوله وصح بها في دنية وما بعده وتقدم أن المشهور جوازه .

وشبه في الصحة فقط فقال ( ك ) عقد ( أحد المعتقين ) لأمة بلا إذن من الآخر فيصح دون عدم الجواز إذ يجوز ابتداء . ومثل المعتقين كل وليين متساويين كوصيين وأبوين غير مجبرين ألحقتها القافة بهما ، وأخوين شقيقين أو لأب وعمين كذلك . وأما عقد أحد المجبرين كشريكين في أمة أو وصيين على يتيمة فيتعين فسخه ولو أجازه الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية