الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 319 ] ورجع لأب وذي قدر زوج غيره ، وضامن لابنته النصف [ ص: 320 ] بالطلاق

التالي السابق


( و ) إن زوج الأب ابنه البالغ الرشيد أو السفيه أو الصغير وضمن صداقه أو ذو قدر غيره كذلك أو أب بنته وضمن لها الصداق ف طلقت الزوجة قبل الدخول ( رجع لأب ) ضمن صداق ابنه ( و ) رجع ( ذي ) أي صاحب ( قدر ) بفتح فسكون أي شرف فأولى غيره ( زوج ) بفتحات مثقلا ذو القدر ذكرا ( غيره ) وضمن المهر عنه ( و ) رجع لأب ( ضامن لابنته ) صداقها عمن زوجها له فاعل رجع ( النصف ) من الصداق الذي [ ص: 320 ] سقط عن الزوج ( بالطلاق ) قبل البناء من الابن بعد بلوغه وممن زوجه غيره ومن زوج بنت الضامن لأنهم إنما التزموه على أنه صداق ، وقد تشطر بالطلاق قبل البناء ، هذا على أنها تملك بالعقد النصف . وأما على أنها تملك الجميع فالقياس رجوع النصف للزوج قاله ابن رشد وتبعه ابن عبد السلام . ابن عرفة فلو طلق قبله ففي كون النصف للحامل أو للزوج قول ابن القاسم فيها مع سماعه سحنون وتخريج ابن رشد على وجوب كله للزوجة بالعقد .




الخدمات العلمية