( الخيار ) في إبقاء عقد النكاح وفسخه لأحد الزوجين أو لهما معا ( إن لم يسبق العلم ) بسببه عقد النكاح ( أو لم يرض ) مريد الرد بالعيب بعد علمه به بعد العقد صريحا ولا التزاما ( أو ) لم ( يتلذذ ) مريد الرد بصاحبه بعد علمه به كذلك ، فشرط الخيار انتفاء الأمور الثلاثة سبق العلم العقد والرضا والتلذذ بعده ، فإن وجد أحدها فلا خيار لدلالته على الرضا .
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الخيار ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب . ا هـ . فبقي على المصنف التمكين وهو في المدونة أيضا ، ولا يغني عنه التلذذ بل الأمر بالعكس ، والتحقيق ما سلكه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من أن مسقط الخيار وهو الرضا ، وما عداه إنما هي دلائل عليه والمصنف جعله قسيما لها ، وأورد أن عطف المصنف يفيد ثبوت الخيار عند انتفاء واحد من الثلاثة ووجود غيره ، وليس كذلك ، وأجيب بأن أو بمعنى الواو وبأن أو بعد النفي أو النهي للأحد المبهم الدائر ، وهو لا ينتفي إلا بانتفاء الجميع كما في قوله تعالى { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } ، وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108708المتبايعان بالخيار ما لم [ ص: 380 ] يتفرقا ، أو يقل أحدهما للآخر اختر } ، واستثني من مفهوم إن لم يسبق العلم سبق علم الزوجة بالاعتراض وتمكينه من نفسها راجية برأه فلم يحصل فلها الخيار ذكره أبو الحسن في شرحه المدونة ، ويدل عليه ما يأتي ففي مفهومه تفصيل بدليل ما يأتي .
( و ) إذا أراد أحدهما أو كلاهما الرد فادعى المردود مسقطا للخيار من سبق علم أو رضا أو تلذذ أو تمكين وأنكره الراد ولا بينة للمدعي ( حلف ) الراد ( على نفيه ) أي مسقط الخيار ، وثبت له الخيار وإن نكل حلف المدعي وسقط الخيار ، فإن نكل أيضا ثبت الخيار إذ القاعدة أن النكول بعد النكول تصديق للناكل الأول ، وهذا إذا لم يكن العيب ظاهرا وادعى علمه به بعد البناء ابن عرفة . المتيطي عن بعض الموثقين إن قالت بعد البناء بكشهر على عيبي حين البناء وأكذبها صدقت بيمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه ، فيصدق بيمينه ويثبت الخيار لكل منهما ( ببرص ) بفتح الموحدة والراء أبيض أو أسود ، وهذا أردأ لأنه مقدمة للجذام ، ويشبهه في اللون البهق ولا يوجب الخيار إلا بشرط السلامة منه .
والفرق بينهما أن الثابت على البرص شعر أبيض وعلى البهق شعر أسود وأن البرص إذا نخس بإبرة خرج منه ماء ، والخارج من البهق دم ، وعلامة الأسود التقشير والتفليس والمتزايد منه يسمى الطيار ، ولا فرق في المرأة بين كثيره ويسيره ، وفي يسير الرجل قولان ، وهذا في برص قبل العقد . وأما الحادث بعده فلا رد بيسيره اتفاقا ، وفي كثيره خلاف ، ولذا أطلقه هنا .
وقيد الحادث بعده بالمضر ، والجذام المحقق يرد به وإن قل قبل العقد أو بعده ، فتقييد الجذام الحادث بعده باليمين فيه بحث . وحاصل العيوب فيهما ثلاثة عشر ، أربعة مشتركة وهي الجذام والبرص والجنون والعذيطة ، وأربعة خاصة بالرجل وهي الخصاء والجب والعنة والاعتراض ، وخمسة خاصة بالمرأة وهي القرن والرتق والعفل والإفضاء والبخر ، والمشترك لا يضاف ، والمختص بأحدهما يضاف لضميره . [ ص: 381 ]
الرجراجي إن كانا معيبين فلكل منهما الخيار في صاحبه اتحد جنس العيبين أو اختلف ، وفي التوضيح والشامل عن غير واحد إن اتحد جنسهما ففيه نظر . ابن عرفة الأظهر أن لكل منهما مقالا كمتبايعي عرضين ظهر لكل عيب في عرض صاحبه اللخمي إن اطلع كل من الزوجين على عيب بصاحبه مخالف لعيبه فلكل منهما القيام ، وإن كانا من جنس واحد فله القيام دونها لبذله صداق سالمة فوجد من صداقه دونه .
( وعذيطة ) الملائم لعطفه على برص أنه بفتح العين المهملة دون الواو مصدر عذيط إذا أحدث حدث الغائط عند الجماع . ابن عرفة اللخمي ترد بكونها عذيوطة أي تحدث عند الجماع ، ومثله في التوضيح والقاموس وغيرهما ، وهذا شامل للبول ، وهو أولى من العفل ، ولا رد بالريح قولا واحدا . الجزولي وفي الرد بالبول في النوم قولان . الحط رد بكثرة القيام للبول إلا بشرط السلامة منه .