صفحة جزء
لا جذام لأب ، وبخصائه ، وجبه ، [ ص: 382 ] وعنته ، واعتراضه . وبقرنها ، ورتقها ، وبخرها ، وعفلها ، وإفضائها قبل العقد . ولها فقط : الرد : بالجذام البين ، والبرص المضر ، الحادثين بعده [ ص: 383 ] لا بكاعتراض


( لا ) خيار لأحد الزوجين ب ( جذام لأب ) أي أصل للآخر ذكر أو أنثى ولو مباشرا الولادة وإن ثبت به الخيار لمشتري الرقيق لبناء النكاح على المكارمة والبيع على المشاحة ( وبخصائه ) أي قطع الذكر مطلقا والأنثيين إن كان لا يمني وإلا فلا رد به قاله في الجواهر لتمام لذتها بإمنائه ، وكقطع الذكر قطع حشفته على الراجح قاله ابن عرفة .

وحرم خصاء آدمي إجماعا ، وكذا جبه وجاز خصاء بغل وحمار قاله ابن يونس إذ لا يجاهد عليهما وفرس مكلوب . وفي الحديث النهي عن خصاء الخيل فحمل على تحريمه لتنقيصه قوتها وإذهابه نسلها ، وهذا خلاف قوله تعالى { ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } .

( وجبه ) أي قطع ذكره وأنثييه معا أو خلقه بدونهما وذكره وإن علم من الخصاء [ ص: 382 ] بالأولى للنص على عين المسألة واتباع أهل المذهب ( وعنته ) بضم العين المهملة وفتح النون مشددة أي صغر الذكر جدا بحيث لا يتأتى به جماع ، والعنين لغة من لا يشتهي النساء والعنينة من لا تشتهي الرجال ( واعتراضه ) أي عدم انتشار الذكر ( وبقرنها ) بفتح القاف والراء أي بروز شيء في الفرج ، كقرن شاة من عظم أو لحم ، وهذا هو الغالب ( ورتقها ) بفتح الراء والمثناة أي انسداد مسلك الذكر بعظم أو لحم ( وبخرها ) بفتح الموحدة والخاء المعجمة أي نتن فرجها ( وعفلها ) بفتح العين المهملة والفاء أي بروز شيء في القبل يشبه أدرة الرجل يرشح غالبا ، وقيل حدوث رغوة فيه عند الجماع ( وإفضائها ) أي اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع وصيرورتهما مسلكا واحدا .

وشرط ثبوت الخيار بما ذكر وجوده ( قبل ) تمام ( العقد ) فشمل الحادث حينه ، وأما الحادث بعده بالمرأة فمصيبة نزلت بالزوج ( ولها ) أي الزوجة ( فقط ) أي دون الزوج ( الرد بالجذام البين ) أي المحقق وإن قل ( والبرص المضر ) أي الفاحش لا اليسير ونعت الجذام والبرص ب ( الحادثين ) بالرجل ( بعده ) أي العقد وظاهره كالمدونة سواء حدث قبل البناء أو بعده . المتيطي وأما الجذام فيفرق من قديمه قليلا كان أو كثيرا .

ابن وهب إذا لم يشك فيه وإن لم يكن فاحشا أو مؤذيا لأنه لا تؤمن زيادته وإن شك فيه فلا يفرق بينهما ، وإذا حدث بعد العقد فيفرق من قليله وإن حدث بعد الدخول فيفرق من كثيره ، ولا يفرق من قليله حتى يشاهد ويتفاحش لاطلاعه عليها فلا يعجل بالفراق ، وإن لم يدخل بها ولم يطلع عليها فلا يمكن من كشفها بشيء مآله إلى الفراق ، ثم قال في البرص قال ابن حبيب كل ما كان قبل العقد رد به ، وإن لم يكن فاحشا مؤذيا [ ص: 383 ] وما حدث منه بعده فلا خيار لها فيه إلا أن يكون فاحشا مؤذيا قاله مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وثبوت الرد لها إما حالا أو بعد سنة إن رجي برؤهما كما يأتي ، ومثلهما الجنون والظاهر أن العذيطة كذلك .

( لا ) رد لها ( بكاعتراض ) حدث بعد وطئه بانتشار ولو مرة وأما قبله فسيذكر أن لها الرد به بعد سنة للحر ونصفها للعبد ، وهذا حيث لم يتسبب فيه وإلا فلها الخيار بالحادث بعد الوطء ، كالحادث قبله وبعد العقد ، ودخل بالكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الجماع الحادثة بعد الوطء قاله ابن عبد البر ، وكبر الأدرة المانع منه وإن تزوجته فوجدته كبير الأدرة كبرا مانعا منه فلها رده به وإلا فلا رد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية