( لا ) خيار لأحد الزوجين ب ( جذام لأب ) أي أصل للآخر ذكر أو أنثى ولو مباشرا الولادة وإن ثبت به الخيار لمشتري الرقيق لبناء النكاح على المكارمة والبيع على المشاحة ( وبخصائه ) أي قطع الذكر مطلقا والأنثيين إن كان لا يمني وإلا فلا رد به قاله في الجواهر لتمام لذتها بإمنائه ، وكقطع الذكر قطع حشفته على الراجح قاله ابن عرفة .
( وجبه ) أي قطع ذكره وأنثييه معا أو خلقه بدونهما وذكره وإن علم من الخصاء [ ص: 382 ] بالأولى للنص على عين المسألة واتباع أهل المذهب ( وعنته ) بضم العين المهملة وفتح النون مشددة أي صغر الذكر جدا بحيث لا يتأتى به جماع ، والعنين لغة من لا يشتهي النساء والعنينة من لا تشتهي الرجال ( واعتراضه ) أي عدم انتشار الذكر ( وبقرنها ) بفتح القاف والراء أي بروز شيء في الفرج ، كقرن شاة من عظم أو لحم ، وهذا هو الغالب ( ورتقها ) بفتح الراء والمثناة أي انسداد مسلك الذكر بعظم أو لحم ( وبخرها ) بفتح الموحدة والخاء المعجمة أي نتن فرجها ( وعفلها ) بفتح العين المهملة والفاء أي بروز شيء في القبل يشبه أدرة الرجل يرشح غالبا ، وقيل حدوث رغوة فيه عند الجماع ( وإفضائها ) أي اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع وصيرورتهما مسلكا واحدا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إذا لم يشك فيه وإن لم يكن فاحشا أو مؤذيا لأنه لا تؤمن زيادته وإن شك فيه فلا يفرق بينهما ، وإذا حدث بعد العقد فيفرق من قليله وإن حدث بعد الدخول فيفرق من كثيره ، ولا يفرق من قليله حتى يشاهد ويتفاحش لاطلاعه عليها فلا يعجل بالفراق ، وإن لم يدخل بها ولم يطلع عليها فلا يمكن من كشفها بشيء مآله إلى الفراق ، ثم قال في البرص قال ابن حبيب كل ما كان قبل العقد رد به ، وإن لم يكن فاحشا مؤذيا [ ص: 383 ] وما حدث منه بعده فلا خيار لها فيه إلا أن يكون فاحشا مؤذيا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وثبوت الرد لها إما حالا أو بعد سنة إن رجي برؤهما كما يأتي ، ومثلهما الجنون والظاهر أن العذيطة كذلك .
( لا ) رد لها ( بكاعتراض ) حدث بعد وطئه بانتشار ولو مرة وأما قبله فسيذكر أن لها الرد به بعد سنة للحر ونصفها للعبد ، وهذا حيث لم يتسبب فيه وإلا فلها الخيار بالحادث بعد الوطء ، كالحادث قبله وبعد العقد ، ودخل بالكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الجماع الحادثة بعد الوطء قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وكبر الأدرة المانع منه وإن تزوجته فوجدته كبير الأدرة كبرا مانعا منه فلها رده به وإلا فلا رد به .