( وتقرر ) بفتحات مثقلا أي ثبت كل الصداق على الزوج المسمى أو صداق المثل في نكاح التفويض ( بوطء ) من بالغ في مطيقة إن جاز بل ( وإن حرم ) الوطء كفي حيض أو صوم أو دبر بعد أن كان معرضا لسقوطه كله أو نصفه بالطلاق قبل البناء في التفويض والتسمية لاستيفائه سلعتها ، والتعبير بالتقرر ظاهر على القول بأنها لم تملك بالعقد شيئا [ ص: 432 ] من المهر ، وعلى القول بأنها ملكت به نصفه ، وكذا على القول بأنها ملكت به جميعه لأنه قبل الوطء متزلزل متعرض لسقوطه كله أو نصفه ، ومراده الوطء ولو حكما كدخول العنين والمجبوب ولو بدون انتشار قاله ابن ناجي . وفي النوادر في الذي افتض زوجته فماتت روى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة أو كبيرة ، وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تبلغ حد ذلك . قال ابن الماجشون لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ، ويؤدب في التي يوطأ مثلها .
وإن أزال بكارتها بأصبعه ففيه خلاف ، أفاده ابن عرفة بقوله وفي إلزامه بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر أو ما شأنها مع نصفه إن طلقها ثالثها إن رئي أنها لا تتزوج بعده إلا بمهر ثيب ، الأول : لسماع ابن القاسم مع اللخمي عن محمد عنه ، والثاني : لسماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ مع اللخمي عنه ، والثالث : لاختيار اللخمي .
( و ) تقرر ب ( موت واحد ) من الزوجين أو موتهما ولو كان الزوج غير بالغ وهي غير مطيقة إن كان النكاح بتسميه ولو بعد العقد تفويضا ، فإن مات أحدهما قبل التسمية في التفويض فلا شيء فيه كطلاقه قبلها ، وشمل قوله موت واحد قتلها نفسها كراهة في زوجها نقله الشارح عند قوله وفي قتل شاهدي حق تردد وقتل السيد أمته بقود عليها وتقدم وأخذه وإن قتلها ، والموت الحكمي كما في سماع عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في مفقود أرض الإسلام ، وهذا في النكاح الصحيح والفاسد لعقده ولم يؤثر في صداقه وهو مختلف فيه كمحرم وبلا ولي ، فهو كالصحيح في المسمى بالموت ونصفه بالطلاق نص عليه ابن رشد في نوازله .
( و ) تقرر بسبب ( إقامة سنة ) من الزوجة ببيت زوجها بعد بنائه بها بلا وطء مع بلوغه وإطاقتها لتنزيلها منزلته وظاهره ولو كان الزوج عبدا