وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله ; إلا القريب جدا
( وجاز ) النكاح بمعين غائب غيبة متوسطة ( كمصر ) بمنع الصرف إذ المراد البلدة المعينة ( من المدينة ) المنورة بأنوار أشرف خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن وقع العقد مطلقا أو بشرط الدخول بعد قبضه ( لا ) يصح إن وقع ( بشرط الدخول قبله ) أي قبض الصداق المعين الغائب غيبة متوسطة إذا كان غير عقار ، وظاهره ولو أسقط الشرط ( إلا ) المعين الغائب ( القريب ) قربا ( جدا ) بكسر الجيم وشد الدال المهملة ، كيومين فيصح النكاح به ولو شرط الدخول قبله ، وهذا إن وصف أو سبقت رؤيته ، وإلا فلا خلاف في فساده فيفسخ قبل الدخول ، ويمضي بعده بصداق مثلها . ولما لم يمثل للقريب قيده بقوله جدا ، واستغنى عن تقييد البعيد به بالمثال .