صفحة جزء
ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل ، [ ص: 458 ] وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره ، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه ، إلا ببينة أن المعلن لا أصل له


. ( و ) إن أذنت مرأة غير مجبرة لوليها في تزويجها ولم تسم له قدر مهرها فزوجها بدون مهر مثلها ( لم يلزم تزويج ) امرأة ( آذنة ) بمد الهمز وكسر الذال المعجمة أي التي أذنت في تزويجها ولم تسم قدر الصداق ( غير مجبرة ) بفتح الموحدة أي على التزوج وصلة تزويج ( بدون صداق المثل ) سواء علم الزوج تعدي الوكيل أو لا ، وذكر غير مجبرة لزيادة الإيضاح إذ هو لازم لكونها آذنة أو لإخراج المجبرة المستأذنة ندبا ، ومفهوم بدون أنه إن زوجها بقدر مهر مثلها لزمها النكاح وهو كذلك إن كانت عينت الزوج أو عينه الوكيل ، وإن اتفقا في السر على قدر من الصداق وعقدا على أكثر منه في العلانية ثم [ ص: 458 ] تنازعا فقال الزوج إنما يلزمني ما اتفقنا عليه في السر ، وقال الولي أو الزوجة لزمك ما عقدنا عليه في العلانية ( عمل ) بضم فكسر ( بصداق السر ) القليل ( إذا أعلنا ) أي أظهر الزوجان أو الزوج والولي صداقا ( غيره ) زائدا عليه تفاخرا وتباهيا .

وكذا يعمل بصداق السر الزائد على صداق العلانية لخوف من ظالم يطلع عليه فيظلم الزوج أو الزوجة أو أهلها أو كثرة محصول حجة مثلا ، وحمله الشارحون على الأول نظرا للغالب . وظاهر قوله كابن شاس إذا أعلنا غيره عدم اشتراط إعلام شهود العلانية بما في السر خلاف ما نقله ابن عرفة عن أبي حفص قاله أحمد .

( وحلفته ) بشد اللام أي الزوجة الزوج على عدم الرجوع عن صداق السر ( إن ادعت ) الزوجة على الزوج ( الرجوع عنه ) أي صداق السر القليل إلى صداق العلانية ، فإن حلف عمل بصداق السر ، وإن نكل حلفت على الرجوع وعمل بصداق العلانية ، فإن نكلت عمل بصداق السر وتحلفه في كل حال ( إلا ببينة ) تشهد ( أن ) الصداق ( المعلن ) بضم الميم وفتح اللام أي المظهر عند العقد ( لا أصل ) أي صحة ( له ) وإنما ذكر للأبهة والفخر فلا تحلفه ، ويعمل بصداق السر عياض سواء كان شهود السر شهود العلانية أو غيرهم ، وحلفها الزوج إن ادعى الرجوع عن الصداق الكثير إلا ببينة تشهد أن المعلن اليسير لا أصل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية