فإن كتب الموثق نقده بسكون القاف فلا يقتضي القبض لأن المتبادر منه حاله المقابل لمؤجله . وقيل يقتضيه كالماضي وإن كتب : النقد منه كذا والمؤجل منه كذا فلا يقتضي القبض لذلك قاله الجزيري في وثائقه ، وإن احتمل ما كتبه الماضي والمصدر ولا قرينة تعين أحدهما فالظاهر حمله على المصدر فيجري فيه القولان ، وإن جرى عرفهم في الكتابة بأحد الأمرين عمل به ، وهذا كله قبل البناء وأما بعده فالقول له كما يأتي .