الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 495 ] ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق

التالي السابق


( و ) إن وهبت الزوجة صداقها لأجنبي ودفعته له ثم طلقت قبل البناء وغرمت للزوج عوض نصفه ( لم ) الأولى فلا ( ترجع ) الزوجة ( عليه ) أي الموهوب له بنصف الصداق الذي غرمته للزوج في كل حال ( إلا أن ) بفتح الهمز ، وسكون النون حرف مصدري صلته ( تبين ) بضم الفوقية وفتح الموحدة وكسر التحتية مثقلة ، أي تظهر الزوجة للموهوب له حين الهبة ( أن ) المال ( الموهوب صداق ) أو يعلم الموهوب له ذلك ، كذا ينبغي قاله سالم ، فإن بينته أو علمه رجعت عليه بنصفه فقط فلا ترجع عليه بالنصف الذي ملكته ولو بينت أنه صداق .أبو الحسن في الأمهات ولا ترجع على الموهوب ، وفي كتاب محمد ترجع عياض قيل معنى ما فيها وهبته هبة مطلقة وقالت للموهوب اقبضها من زوجي ، ولو صرحت له أن الهبة من الصداق فلها أن ترجع كما حكى محمد ، وحمل ابن يونس ما في الكتابين على الخلاف ونحوه اللخمي ، واقتصر المصنف على تأويل الوفاق والله أعلم .




الخدمات العلمية