صفحة جزء
أو قالت . طلقتني ، أو خالعتني


( أو قالت ) المرأة للرجل في جواب قوله لها تزوجتك ( طلقني أو خالعني ) بصيغة الأمر أو طلقتني أو خالعتني بصيغة الماضي ، فهذا إقرار منها يثبت به نكاح الطارئين وتوارثهما ولا يثبت به نكاح البلديين ، وفي توارثهما الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية