( ولو علق ) بفتحات مثقلا حر مسلم ( طلاق زوجته المملوكة لأبيه ) الحر المسلم وصلة علق ( على موته ) أي الأب بأن قال إن مات أبي فأنت طالق مثلا ومات أبوه ( لم [ ص: 74 ] ينفذ ) الطلاق الذي علقه على موته لملكه زوجته كلها أو بعضها بمجرد موت أبيه وانفساخ النكاح ، فلا يجد الطلاق محلا يقع فيه ، وفائدة عدم النفوذ مع انفساخ النكاح أنه إن كان المعلق الثلاث فله تزوجها قبل زوج إن عتقت .