( وإن ) وطئ رجعيته في عدتها بلا نية رجعة و ( استمر ) الزوج على وطئها بلا نية [ ص: 182 ] رجعة أو على عشرتها معاشرة الزوج بالوطء الأول بلا نية رجعة ( وانقضت ) عدتها بوضعها أو أقراء أو أشهر ثم طلقها أو حنث فيها ( لحقها ) أي الزوجة ( طلاقه ) مراعاة لقول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بصحة رجعته بوطئها بلا نية ( على الأصح ) عند ابن عبد السلام لأنه كمطلق في نكاح مختلف فيه ، ونقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي عمران . وقال أبو محمد : لا يلحقها لأنها بانت منه بانقضاء عدتها بلا رجعة .
ومحل الخلاف إن جاء مستفتيا ، فإن أسرته البينة لحقها اتفاقا له الونشريسي ، وظاهر كلام المصنف والشارح أن التلذذ بها بدون وطء بلا نية رجعة ليس كالوطء ، فإن تلذذ بها دون وطء فيها بلا نية رجعة واستمر حتى انقضت وطلقها فلا يلحقها طلاقه .
البناني ويتعين كون الطلاق اللاحق بعد انقضاء العدة بائنا لأن القائل بلحوقه هو . أبو عمران وقد علله بأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه وهذا بائن ولأنه لو كان رجعيا للزم إقراره على الرجعة الأولى والمشهور بطلانها فهو بائن لانقضاء العدة ، ومراعاة مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إنما هي في مجرد لحوقه لا في تصحيح الرجعة بالفعل بلا نية .