الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا إن أقر به فقط في زيارة ; بخلاف البناء .

التالي السابق


( ولا ) تصح رجعته ( إن أقر ) الزوج ( به ) أي الوطء ( فقط ) أي دون الزوجة ( في ) خلوة ( زيارة ) منه لها وكذبته وطلقها لأنه قبل الوطء وعليه جميع المهر وعليها العدة ، وأما في زيارتها إياه فيعتبر إقراره به فقط كخلوة البناء هذا على تسليم قوله ( بخلاف ) خلوة ( البناء ) إذ يعتبر إقراره به فيها وحده ، وهذا ضعيف ، والمذهب أنه لا فرق بين خلوة الزيارة وخلوة البناء ، وأنه لا بد من إقرارهما معا بالوطء ويقوم مقامه حملها ولم ينفه أفاده عب .

البناني ظاهر المدونة هو ما ذكره المصنف هنا ، وفي الحط هذا القول هو الذي رجحه في توضيحه هنا ، وذكر في العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة ، له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والإهداء وهو أحد الأقوال ا هـ . فلم يذكر الحط ترجيحا . وقال ابن عرفة : ظاهر قول ابن القاسم تصح في خلوة البناء لا الزيارة .




الخدمات العلمية