( ولا استبراء إن لم تطق ) الأمة التي انتقل ملكها ( الوطء ) هذا مفهوم قوله أول الباب أطاقت الوطء ( أو ) أطاقته و ( حاضت ) وهي ( تحت يده ) أي من انتقل ملكها إليه ( كمودعة ) بفتح الدال عنده ومرهونة عنده وأمة زوجته وشريكه وولده الصغير ثم انتقل ملكها إليه بناقل شرعي فلا يجب عليه استبراؤها إن أراد وطأها إن [ ص: 353 ] لم تخرج ولم يلج عليها سيدها البالغ ، وهذا مفهوم إن لم توقن البراءة فالكاف للتمثيل ، ويحتمل أنها للتشبيه والمعنى أن الأمة المودعة إذا ردت لمودعها بالكسر فلا يجب عليه استبراؤها قبل وطئها ، والمسألتان في المدونة ونصها ومن رهن جاريته أو أودعها فلا يستبرئها إذا ارتجعها ، ولو ابتاعها منه المودع بعد أن حاضت عنده أجزأه عن الاستبراء إن كانت لا تخرج ولو كانت تخرج للسوق لم يجزه
. ( و ) لا استبراء في أمة ( مبيعة ب ) شرط ( الخيار ) لأحد المتبايعين أو لهما معا أو لغيرهما ، وقبضها المشتري وحاضت عنده وأمضى من له الخيار البيع أو مضى زمنه وهي بيده أو مشتراة من فضولي وأمضى ربها بيعها بعد حيضها عند مشتريها ( ولم تخرج ) الأمة من بيت المشتري للسوق ، ( ولم يلج ) بفتح التحتية وكسر اللام آخره جيم أي لم يدخل ( عليها سيدها ) دخولا يمكن وطؤها منه فيه في أيام الإيداع أو الخيار فإن كانت تخرج أو يلج سيدها عليها فيجب استبراؤها لسوء الظن بها
. ، وإذا رد من له الخيار البيع جاز لبائعها وطؤها بلا استبراء ; لأنها لم تخرج عن ملكه إلا أنه يستحب له الاستبراء وسيذكره بقوله ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له وتؤولت على الوجوب وأطلق في المودعة والمرهونة ، وقال اللخمي إن كان المودع والمرتهن غير أمين وجب في غير الوخش ، وإلا سقط إن كان ذا أهل وإلا استحب وربما أشعر قوله مبيعة بخيار بأن المحبوسة للثمن أو للإشهاد إذا حاضت عند البائع ليست كذلك وهو كما أشعر فتأتنف حيضة بعد نقد الثمن أو الإشهاد فإن لم يحبسها البائع ومكن المشتري منها فتركها ، وذهب ليأتيه بثمنها فحاضت عند البائع فيكتفي المشتري بها