الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 363 ] وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا . وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ومصيبته بمن قضي له به

.

التالي السابق


( وفسد ) بيع المواضعة ( إن نقد ) أي دفع المشتري ثمنها لبائعها ( بشرط ) منه حين بيعها لتردده بين الثمنية إن رأت الدم والسلفية إن ظهرت حاملا وشرط النقد كالنقد بشرط تنزيلا له منزلته لغلبة حصوله معه وسدا للذريعة ( لا ) يفسد بيع المواضعة إن نقد ( تطوعا ) أي بلا شرط ، ( و ) إن وقف ثمن المواضعة بيد عدل وتلف ف ( مصيبته ممن قضي ) بضم فكسر أي حكم ( له ) به من بائع إن رأت الدم سليمة من العيوب ، ومشتر إن ظهر حملها أو هلكت أو تعيبت قبل رؤيته ابن المواز إن ظهر حملها من غير بائعها أو تعيبت قبل الحيض ، وقد هلك الثمن خير مبتاعها بين قبولها بحملها أو عيبها بثمنها الذي هلك فمصيبته من بائعها وردها عليه فمصيبته منه ( وفي الجبر ) لمشتري المواضعة ( على إيقاف الثمن ) للمواضعة بيد عدل حتى يظهر حالها وعدم جبره عليه ( قولان ) والأولى تقديم هذا على الذي قبله ، والله سبحانه وتعالى أعلم

.



الخدمات العلمية