[ ص: 393 ] وله ) أي الزوج ( التمتع بشورتها ) بفتح الشين المعجمة أي فراشها وغطائها ولباسها فيلبس ما يجوز له لبسه منها فله منعها من بيعها وهبتها ; لأنه يفوت عليه التمتع بها ، والمراد بها ما تجهزت به من مقبوض صداقها ، وأما مالها المختص بها فليس له فيه إلا منعها من التبرع بما زاد على ثلثها ابن زرب لا تبيع الزوجة شورتها حتى يمضي من المدة ما يرى أنه ينتفع بها الزوج كأربع سنين وهي في بيته ، ( ولا يلزمه ) أي الزوج ( بدلها ) إن خلقت إلا ما لا بد منه من فراش وغطاء وآنية ابن عرفة ابن سهل عن ابن حبيب إن كانت حديثة البناء وشورتها من صداقها فليس لها غيرها لا في ملبس ولا في مفرش وملحف بل له الاستمتاع بذلك معها بذلك مضت السنة ، وحكم الحاكم يريد إلا أن يقل صداقها عن ذلك أو كان عهد البناء قد طال فعليه ما لا غنى لها عنه ، وذلك في الوسط فراش ومرفقة وإزار ولحاف وكيس تفترشه على فراشها في الشتاء .