[ ص: 398 ] ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
التالي
السابق
( ويجوز ) للزوج المتقدمة في قوله فيفرض الماء إلخ الذي هو أصل ما يقضى به عليه على ظاهر المذهب ولو عن الطعام بناء على أن علة منع بيع طعام المعاوضة قبل قبضه التحيل على دفع قليل في كثير وهي مفقودة بين الزوجين وقيل إلا الطعام على أنه تعبد ( إعطاء الثمن ) للزوجة عوضا ( عما لزمه ) لها من الأعيان ، ويجوز أن يعطى عن جميع لوازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان . ابن الحاجب ابن عرفة وفي كون ثالثها الخيار فيهما [ ص: 399 ] للزوج ورابعها للحاكم ولا يجوز في الطعام ثمن ثم قال وعلى الثاني تردد بعضهم في جواز دفع الثمن عن الجميع ومنعه أو دفعه عن غير الطعام في مجالس الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه المكناسي الذي لا حيف فيه على الزوجين ما اختاره المتأخرون من فرض الطعام أي الحب وأثمان غيره دراهم وعليه جرى الحكم عندنا البناني وبه العمل بفاس منذ أزمان .