( و ) الوقت المختار ( للمغرب غروب ) جميع قرص ( الشمس ) بحيث لا يراه من كان على نحو رأس جبل عال ، وعلامته لمن حجبت عنه الشمس بنحو غيم طلوع ظلمة الليل من المشرق كطلوع نور الفجر منه والاحتياط تأخير الصلاة والفطر حتى ترتفع الظلمة قيد رمح وهو مضيق ( يقدر ) بضم ففتح مثقلا أي وقت المغرب ( ب ) زمن ( فعلها ) أي المغرب ثلاث ركعات .
( بعد ) زمن تحصيل ( شروط ) صحت ( ها ) أي المغرب ، الأربعة ; طهارة الحدث [ ص: 181 ] وطهارة الخبث ، وستر العورة المغلظة والمخففة على الوجه الأكمل لأنه المطلوب وإن لم يكن شرطا ، واستقبال القبلة ، وزمن أذان وإقامة ، والمعتبر من طهارة الحدث الغسل ، ولو كان حدثه أصغر أو متيمما من شخص غير موسوس ولا مسرع جدا فلا يختلف وقتها باختلاف حال المصلين أفاده ابن عرفة والآبي واستظهره العدوي وهذا بالنسبة للشروع فيها ويجوز تطويل القراءة والركوع والسجود إلى مغيب الشفق لا بعده بالنسبة للمقيم .
وأما المسافر فيرخص له في سير ميل ونحوه بعد الغروب ثم ينزل ويصليها كما في المدونة ، وقيد بكون مده لغرض كمنهل وإلا فيصليها أول وقتها وهذا كله على رواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " من ضيق وقتها وتقديره بفعلها إلخ ، وروى غيره عنه امتداد وقتها المختار لمغيب الشفق ابن العربي والرجراجي وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ولكن الحق أنه ضعيف والمعتمد رواية ابن القاسم وأفهم قوله " يقدر إلخ " جواز تأخيرها من محصل شروطها بقدر زمن تحصيلها .