[ ص: 183 ] آخره والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة
باب في بيان أوقات الصلوات الخمس
- فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما
- فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة
- فصل في ستر العورة
- فصل في استقبال القبلة
- فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها
- فصل في القيام وبدله ومراتبها في الفرض
- فصل في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت
- فصل في سجود السهو وما يتعلق به
- فصل في سجدة التلاوة
- فصل في النفل
- فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة
- فصل في أحكام استخلاف إمام
- فصل في أحكام صلاة السفر
- فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها
- فصل في صلاة الخوف
- فصل في صلاة العيد
- فصل في صلاة الكسوف والخسوف
- فصل في صلاة الاستسقاء
- فصل فيما يتعلق بالميت
التالي
السابق
[ ص: 183 ] عقب اتضاحه وتحقق دخوله لا في أول جزء منه لأنه فعل ( والأفضل لفذ ) أي منفرد ، ومن في حكمه كجماعة محصورة لا ترجو حضور غيرها معها ( تقديمها ) أي الصلاة في أول وقتها المختار الخوارج المعتقدين حرمة تأخيرها عنه تقديما ( مطلقا ) عن تقييدها بكونها غير ظهر في شدة حر والمراد بتقديمها فعلها أول وقتها عقب النفل المطلوب قبلها من ركعتي فجر وورد بشروطه وأربع قبل ظهر وعصر أفاده الحط وقال عج : المراد به فعلها أول وقتها حقيقة بدون نفل قبلها إذ النفل القبلي إنما يطلب من الجماعة المنتظرة غيرها ، والأحاديث الواردة بطلبه محمولة على من ينتظر الجماعة سواء كان إماما أو غيره وهذا الخلاف في الظهر والعصر دون المغرب لكراهة النفل قبلها للكل ودون الصبح إذ لا يطلب قبلها إلا الفجر والورد بشروطه ، ودون العشاء إذ لم يرد حديث في خصوص التنفل قبلها .
للاحتياط بإدراك فضيلة أول الوقت التي لا تمنع من إعادتها مع جماعة آخره إن وجدت ولو أخرها لاحتمل تخلف رجائه ، فتفوته الفضيلتان أو تحققه فتفوته فضيلة أول الوقت وتعقب ( و ) الأفضل للفذ تقديمها منفردا ( على ) فعلها في ( جماعة ) يرجوها ( آخره ) أي المختار ابن مرزوق إطلاق المصنف بأن الرواية إنما هي في الصبح يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنها لا ضروري له ورده تت بنقل ابن عرفة اختلف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة عاما في جميع الصلوات ، وكلام المصنف مقيد بعدم عروض مرجح للتأخير كرجاء ماء وقصة أو موجب له كرجاء ماء لإزالة نجاسة ببدنه أو محمولة ، ورجاء زوال مانع في الوقت .
للاحتياط بإدراك فضيلة أول الوقت التي لا تمنع من إعادتها مع جماعة آخره إن وجدت ولو أخرها لاحتمل تخلف رجائه ، فتفوته الفضيلتان أو تحققه فتفوته فضيلة أول الوقت وتعقب ( و ) الأفضل للفذ تقديمها منفردا ( على ) فعلها في ( جماعة ) يرجوها ( آخره ) أي المختار ابن مرزوق إطلاق المصنف بأن الرواية إنما هي في الصبح يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنها لا ضروري له ورده تت بنقل ابن عرفة اختلف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة عاما في جميع الصلوات ، وكلام المصنف مقيد بعدم عروض مرجح للتأخير كرجاء ماء وقصة أو موجب له كرجاء ماء لإزالة نجاسة ببدنه أو محمولة ، ورجاء زوال مانع في الوقت .