صفحة جزء
[ ص: 334 ] وجاز بخيار لما يؤخر ، إن لم ينقد


( وجاز ) عقد السلم ( ب ) شرط ( خيار ) في رأس مال أو مسلم فيه لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ( لما ) أي زمن ( يؤخر ) رأس المال ( إليه ) وهو ثلاثة أيام لا أكثر ولو في [ ص: 335 ] كرقيق ودار على المعتمد لأنه رخصة ( ومحل جوازه في المسلم فيه ) إن لم ينقد بضم الياء وفتح القاف رأس المال ، فإن نقد ولو تطوعا فسد لتردده بين السلفية والثمنية والبيع والسلف ، وشرط بين مفسد للعلة الثانية ولو أسقط الشرط ، ومحل فساده بالنقد تطوعا إذا كان لا يعرف بعينه كالعين . وأما المعين كثوب وحيوان معين فيجوز نقده تطوعا ، فتحصل أن شرطه مفسد نقد أم لا كان مما يعرف بعينه أم لا ، حذف الشرط أم لا ، وأن النقد تطوعا جائز فيما يعرف بعينه وإن لم يرد ومفسد فيما لا يعرف بعينه إن لم يرد وإلا ولو بعد مضي أيام الخيار صح ، قال فيها في كتاب الخيار ولا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد إليه كيومين أو ثلاثة إن لم يقدم رأس المال ، فإن قدمه كرهت ذلك لأنه يدخله بيع وسلف وسلف جر منفعة وإن تباعد أجل الخيار كشهر أو شهرين لم يجز قدم النقد أم لا ، ولا يجوز الخيار في شيء من البيوع إلى هذا الأجل ، فإن عقد البيع على ذلك تم ترك الخيار مشترطه قبل التفرق فلا يجوز لفساد العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية