صفحة جزء
[ ص: 77 - 78 ] وأدب مميز كمدعيه على صالح


[ ص: 78 ] وأدب ) بضم الهمز وكسر الدال مشددة ( غاصب مميز ) بضم ففتح فكسر مثقلا ولو صبيا بضرب أو حبس باجتهاد الحاكم لدفع الفساد بين العباد كتأديبه على الزنا والسرقة وغيرهما تحقيقا للإصلاح وتهذيبا للأخلاق ، وتضرب البهائم للاستصلاح والتهذيب ، ومفهوم مميز عدم تأديب غيره . " ق " ابن رشد يجب على الغاصب لحق الله تعالى الأدب والسجن على قدر اجتهاد الإمام ليتناهى الناس عن حرمات الله تعالى ، إلا إن كان صغيرا لم يبلغ الحلم ، فإن الأدب يسقط عنه لحديث { رفع القلم } . الحديث . وقيل إن الإمام يؤدبه كما يؤدب الصغير في المكتب ويؤخذ بحق المغصوب منه وإن كان صبيا لا يعقل . وقيل إن ما أصابه هدر كالبهيمة العجماء . ابن عرفة ويؤدب فاعله لأنه ظلم . ابن رشد واللخمي وابن شعبان وغيرهم في حق الله تعالى الأدب والسجن بقدر اجتهاد الحاكم .

فإن كان الغاصب صغيرا لم يبلغ السن ففي سقوط أدبه لرفع الإثم عنه وثبوته كما يؤدب في المكتب قولان والغصب بين الكافرين كالغصب بين المسلمين . ابن شعبان وكذا بين الزوجين وبين الوالد وولده ، وفي اغتصاب الوالد من ولده خلاف ، وبهذا أقول ويتعلق حق المغصوب منه بمال الصبي المميز في حمالتها ، ويلزم الصبي المميز ما كسره من متاع أو أفسده أو اختلسه وما فعل من ذلك ضمنه ، وفيها من أودعته حنطة فخلطها صبي أجنبي بشعير للمودع ضمن الصبي ذلك في ماله . فإن لم يكن له مال ففي ذمته وفي دياتها وإذا جنى الصبي أو المجنون عمدا أو خطأ بسيف أو غيره فهو كله خطأ تحمله العاقلة إن بلغ الثلث ، وإن لم يبلغه ففي ماله يتبع بها دينا في عدمه . ابن رشد إن كان لا يعقل ففي إهدار جنايته في الدم والمال كالعجماء أو كالمميز ، ثالثها إهدار ما أصاب من مال واعتبار ما أصاب من الدم .

وشبه في التأديب فقال ( ك ) شخص ( مدعيه ) أي الغصب ( على ) شخص ، ( صالح ) أي عدل لا يتهم بالغصب فيؤدب له لجنايته على عرضه ، في كتاب الغصب منها ، ومن ادعى على رجل غصبا وهو ممن لا يتهم به عوقب المدعي . ابن عرفة عن آخر سرقتها [ ص: 79 ] فإن كان من أهل الفضل وممن لا يشار إليه بهذا أدب الذي ادعى ذلك . قلت ظاهره أنه يؤدب مطلقا وإن لم يكن على وجه المشاتمة . وفي النوادر إنما يؤدب المدعي على غير متهم بالسرقة إذا كان على وجه المشاتمة ، أما على وجه الشكوى فلا أفاده البناني .

التالي السابق


الخدمات العلمية