صفحة جزء
وإن مجهولا [ ص: 177 - 178 ] أو كلبا


( و ) تصح هبة المملوك إن كان معلوما ، بل و ( إن ) كان ( مجهولا ) فيها الفور في الهبة لغير الثواب جائز لا في البيع ، ومن وهب لرجل مورثه من فلان وهو لا يدري كم هو سدس أو ربع أو وهبه نصيبه من دار أو جدار وهو لا يدري كم ذلك فذلك جائز . ا هـ . ونقله في النوادر عن كتاب ابن المواز . أبو محمد وأعرف لابن القاسم في غير موضع أن هبة المجهول جائزة . محمد بن عبد الحكم تجوز هبة المجهول وإن ظهر له أنه كثير بعد ذلك . ابن عرفة من وهب مورثه وهو لا يدري كم هو جاز والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز بخلاف البيع . اللخمي هبة المجهول والصدقة به ماضية ، ويستحب كونها بعد معرفة قدر العطية خوف الندم . قلت هبة ما جهل قدره في إرث ناجز في لزومها . ثالثها إن عرف قدر الميراث ولو جهل نصيبه منه ، وإن جهل قدر الميراث فلا تلزمه ، ولو عرف نصيبه منه [ ص: 177 ] لها مع ابن رشد عن أشهب وابن عبد الحكم قائلا ولو ظهرت كثرتها ، ونقل اللخمي عن ابن القاسم في العتبية من تصدق بميراثه ثم بان له أنه خلاف ما ظنه فله رده ، وكذا في الواضحة وابن فتوح عن بعضهم مع ابن رشد عن بعض المتأخرين على معنى ما في المدونة . ابن رشد وهو تفريق غير صحيح لا وجه له إلا أن يشك فيما بين الجزأين ككون الزوج لا يدري هل إرثه النصف أو الربع ، فيكون للتفرقة بين ذلك وبين جهل قدر المال وجه وهو أن من شك فيما بين الجزأين رضي بهبة أكثرهما فوجب أن يلزمه .

وقال ابن رشد قول ابن القاسم إنما هو فيمن وهب إرثه من أبيه في مرضه قبل موته والصحيح لا فرق بين كونه في مرضه قبل موته أو بعد موته ، وعلى الثاني قال اللخمي إن ظن الموروث دارا معينة بان أنها دار أخرى أو طرأ مال لم يكن يعلمه حاضرا فله رده كدار والطارئ وإن ظن في الحاضر قدرا بان أنه أكثر كان شريكا بالزائد ، وفي عارضة ابن العربي في جواز هبة المجهول روايتان ، وفيها فيمن وهب نصيبا من دار لم يسمه قيل له أقر بما تشاء مما يكون نصيبا . اللخمي هذا على مراعاة اللفظ وعلى المقصد إن أقر بما يشبه هبة مثله لمثل الموهوب له قبل وإلا لزمه ما يشبه ، وعلى الأول في لزوم حلفه نقلا ابن أبي زمنين عن أشهب وابن فتوح عن المذهب ، وسمع عيسى ابن القاسم من تصدق بإرثه من أبيه إن مات والأب باق فلا يلزمه لجهله قدره . ابن رشد عدم لزومه لجهله قدره لا لأنه وهب ما لم يملك ، بل ما يملك لتقييده بموته خلاف سماعه . أصبغ إنه يلزمه إلا أن يقول ظننت قلته ولو علمته هذا القدر ما وهبته ، وأشبه قوله فيحلف ولا يلزمه . وحمل بعضهم سماع أصبغ على أنه بعد موت الأب وسماع عيسى على أنه قبله قال وهو قولها إن الوارث لا يملك الإرث في مرض موته إنما يملك فيه الحجر عليه فيما زاد على الثلث ، قال وفي الموطإ ما يدل على سقوط ما وهبه في مرض مورثه من إرثه منه وكل ذلك غير صحيح ، بل في الموطإ أن هبة إرثه في مرض مورثه لازمة ، وليس في المدونة خلافه ولا في هذا السماع نص على ذلك لاحتمال حمله على أن هبته كانت في صحة مورثه ، وفي الحقيقة لا فرق بين الصحة والمرض ، ففي لزوم ذلك في [ ص: 178 ] الصحة والمرض ثالثها في المرض ، وفي تنبيه ابن بشير حكى محمد الإجماع على جواز هبة المجهول قولان ، وهو غلط منه لما رأى من الخلاف فيمن وهب مجهولا ، وقال ما ظننته هذا المقدار هل له رده أم لا . ( فرع )

في الموازية إن تصدق عليه ببيت من داره ولم يسم له مرفقا فليس له منعه من مدخل ومخرج ومرفق ببيت ومرحاض وإن لم يسمه في الصدقة ، وليس له أن يقول له افتح بابا حيث شئت ، وكذلك في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم .

( فرع )

في المدونة إذا وهب له حائطه المثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون الثمر فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له ، وإن كانت مؤبرة فهي للواهب . ويقبل قوله بلا يمين وتصح هبة المملوك إن جاز بيعه ، بل ( وإن ) كان ( كلبا ) مأذونا فيه . ابن عبد السلام اتفاقا ، وأما غير المأذون فيه فقال الشارح الظاهر عدم جواز هبته . ابن عرفة قول ابن شاس تصح هبة الآبق والكلب واضح لتقرر ملكه ولغو الغرر في الهبة وسواء كان الموهوب شيئا موجودا في الخارج

التالي السابق


الخدمات العلمية