( أو ) إن ( أعتق ) الموهوب له الرقيق الموهوب ( أو باع ) الموهوب له الشيء الموهوب رقيقا كان أو غيره ( أو وهب ) الموهوب له ما وهب له لغيره قبل قبضه في المسائل الثلاثة صح حوزه ، وكان ذلك كحوزه اتفاقا في العتق والبيع وإن لم يشهد ، وفي الهبة ( إذا أشهد ) الموهوب له على هبته ما وهب له لغيره ( وأعلن ) أي أظهر الموهوب له الإشهاد عند القاضي . ابن شاس لو باعها الموهوب له فلم يقبضها المشتري حتى مات الواهب فروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن بيعها حيازة وقاله nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ليس بيعها حيازة ولا غيره إلا العتق وحده ، ولو وهبها الموهوب له ثم مات الواهب فروى ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف أن الهبة حوز . وقال ابن القاسم وابن الماجشون ليست الهبة حوزا لاحتياجها إلى حيازة . طفي ظاهر كلام تت أن الإشهاد في البيع والهبة والنقل أنه في الهبة فقط ، وقال ابن رحال في شرحه ما ذكره المصنف في توضيحه ومختصره من الإشهاد والإعلان لم يذكره ابن رشد ولا الباجي ولا الرجراجي ولا غيرهم ممن وقفت عليه ، ونقل كلامهم قال أعجب من ذلك قول أحمد إن الإشهاد شرط في الثلاثة بخلاف الإعلان فإنه في الأخيرتين .