عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
194
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
، لا غاصب ومرتهن ومستأجر ، إلا أن يهب الإجارة
عرض الحاشية
وإن
وهب المغصوب من المغصوب لغير غاصبه أو الراهن الرهن لغير مرتهنه أو المؤجر والمستأجر لغير مستأجره ثم مات الواهب والموهوب في حوز غاصبه أو مرتهنه أو مستأجره
ف ( لا ) يصح أن يحوز للموهوب له شخص ( غاصب ) للشيء الموهوب ( ومرتهن ومستأجر ) للموهوب عند
ابن القاسم
في كل حال ( إلا أن يهب ) المالك ( الإجارة ) أي
[
ص:
194 ]
المال الذي أجر به للموهوب له الذات فيصح حوز المستأجر له . فيها
لابن القاسم
رحمه الله تعالى من
اغتصبه رجل عبدا فوهبه سيد لرجل آخر والعبد بيد غاصبه
جازت الهبة إن قبضها الموهوب له قبل موت واهبها ، وليس قبض الغاصب قبضا للموهوب له ، أي ; لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة