صفحة جزء
، لا غاصب ومرتهن ومستأجر ، إلا أن يهب الإجارة


وإن وهب المغصوب من المغصوب لغير غاصبه أو الراهن الرهن لغير مرتهنه أو المؤجر والمستأجر لغير مستأجره ثم مات الواهب والموهوب في حوز غاصبه أو مرتهنه أو مستأجره ف ( لا ) يصح أن يحوز للموهوب له شخص ( غاصب ) للشيء الموهوب ( ومرتهن ومستأجر ) للموهوب عند ابن القاسم في كل حال ( إلا أن يهب ) المالك ( الإجارة ) أي [ ص: 194 ] المال الذي أجر به للموهوب له الذات فيصح حوز المستأجر له . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اغتصبه رجل عبدا فوهبه سيد لرجل آخر والعبد بيد غاصبه جازت الهبة إن قبضها الموهوب له قبل موت واهبها ، وليس قبض الغاصب قبضا للموهوب له ، أي ; لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية