صفحة جزء
ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق ، أو إسلام وضمن وقت الإصابة ، والموت


( و ) إن قتل رقيق رقيقا أو كافر كافرا ثم تحرر القاتل أو أسلم ف ( لا يسقط القتل ) قصاصا بسبب القتل ( عند المساواة ) بين القاتل ومقتوله في الرقية أو الكفر فلا يسقط ( ب ) سبب ( زوالها ) أي المساواة بعد القتل ( ب ) سبب ( عتق ) للقاتل ( أو إسلام ) إذ المعتبر المكافأة حال القتل لا حال القصاص ولأن حدوث المانع بعد ترتب الحكم لا يفيد ولا يتعقب هذا بوصية لغير وارث فيصير وارثا لأنها منحلة ولأن المعتبر حال الموت لا حال الإيصاء ( وضمن ) الجاني على نفس خطأ أو طرف خطأ أو عمدا لا قصاص فيه كجائفة الدية للحر والقيمة للرق باعتبار حال المجني عليه ( وقت الإصابة ) بالسهم مثلا في الجرح ( و ) وقت ( الموت ) في النفس .

الحط يعني أنه إذا زال التكافؤ بين الجاني والمجني عليه بين حصول الموجب ، أي [ ص: 36 ] السبب ووصول الأثر ، أي المسبب فقال ابن القاسم المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر وقيمة الرق حال الإصابة وحال الموت ، أي حصول المسبب هذا لفظ التوضيح ، وأشار بقوله : حال الإصابة والموت إلى قول ابن الحاجب ، فلو زال التكافؤ بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد رميه وقبل إصابته وبعد جرحه وقبل موته فقال ابن القاسم المعتبر حال الإصابة ، وحال الموت كمن رمى صيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤه . وقال أشهب وسحنون حال الرمي ثم رجع سحنون . ا هـ . ففي الكلام لف ونشر لشيء مقدر ، فقوله حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة ، وقوله والموت ، أي في مسألة زواله بين الجرح والموت ، وهذا بالنسبة لضمان الدية والقيمة . وأما بالنسبة للقصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا . ابن الحاجب أثر كلامه المتقدم فأما القصاص فبالحالين معا . الموضح أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول مسببه اتفاقا .

قلت يفهم من كلام ابن الحاجب مسألة أخرى وهي أن القصاص يشترط فيه حصول التكافؤ في حال السبب ، فيشترط في القصاص في الرمي أن يكون حرا من حين الرمي إلى حين الإصابة فلو كان عبدا حين الرمي أو كافرا ثم عتق أو أسلم قبل الإصابة فلا قصاص عليه ، وبهذا صرح ابن الحاجب وهو في سماع عيسى من كتاب الديات ، وليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا .

البناني قد تقدم أنه لا بد في القصاص من استمرار التكافؤ في الحالات الثلاثة الرمي والإصابة والموت ، فمتى فقد التكافؤ في واحد منها سقط القصاص ، وبين هنا أنه إذا سقط القصاص لفقد التكافؤ يضمن الدية ، وأن المعتبر في ضمانها وقت الإصابة في الجرح ووقت الموت في النفس ، ولا يراعى فيه وقت السبب وهو الرمي على قول ابن القاسم ، وإليه رجع سحنون خلافا لأشهب ، انظر الحط . طفي لما كان ابن القاسم يعتبر في القصاص الحالين عبر فيما تقدم بالغاية ، فقال معصوما للتلف والإصابة ، ويعتبر في الضمان وقت [ ص: 37 ] الإصابة . والموت لم يعبر بها ، والكلام كله في النفس ، ويشمل العمد والخطأ ، والمعنى إذا سقط القصاص لتغير الحال بين الرمي والإصابة ورجع الحكم للضمان فالمعتبر وقت الإصابة أو بين الجرح والموت فالمعتبر في الضمان وقت الموت واعتبر سحنون حال الرمي والجرح ، فلو رمى مرتدا فأسلم أو حربيا فأسلم ثم أصابه السهم فقتله فلا قصاص ، وعليه في قول ابن القاسم الدية حالة لأنه لو جرح وهو مرتد ثم نزى في جرحه فمات بعد إسلامه ، فإن أولياءه يقسمون لمات منه وديته في ماله ، ولو جرح نصرانيا ثم أسلم ومات فعليه دية حر مسلم في ماله باعتبار حال الموت عند ابن القاسم ، وقال غيره دية نصراني اعتبارا بحال جرحه ، ولذا لو رمى نصرانيا فأسلم قبل وصول السهم إليه فلا قصاص فيه لما علمت أن المعتبر في القصاص الحالان وفيه دية مسلم في قول ابن القاسم ، وقس على ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية