صفحة جزء
[ ص: 38 ] وإن تميزت [ ص: 39 ] جنايات بلا تمالؤ ، فمن كل : كفعله


( وإن ) جنى اثنان أو أكثر على واحد بجراحات و ( تميزت ) بفتحات مثقلا [ ص: 39 ] جنايات ) منهم حال كونها ( بلا تمالؤ ) منهم عليها بأن قطع أحدهم يده اليمنى وآخر اليسرى وآخر رجله اليمنى وآخر اليسرى وفقأ آخر عينه اليمنى وآخر اليسرى ( ف ) يقتص ( من كل ) منهم ( كفعله ) بالمجني عليه .

البناني عن بعض الشارحين قوله بلا تمالؤ ، وكذا لو تميزت بتمالؤ كما ذكر الإبياني أنه الصحيح فيما إذا تمالأ رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد عينا فإنه يفقأ من كل واحد مماثل ما فقأ ، وقول المدونة إذا تمالأ جماعة على قطع يد شخص فإنه يقطع كل واحد لا يخالفه ، إذ هو إذا تمالئوا على قطع عضو واحد . العدوي لا مفهوم لذلك ، بل ولو تميزت مع التمالؤ فإذا تمالأ رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد عينا فإنه يفقأ من كل واحد مماثلة ما فقأ . وأما إذا تمالأ على فقء عين واحدة فإنه يفقأ من كل واحد عينه ، فإن لم يتمالئوا على ذلك فهل يقتص له من كل أو له عليهم الدية والظاهر الأول . عب وإن لم تتميز ولم يتمالئوا فقال أحمد انظر هل يقتص من كل واحد بقدر الجميع أو عليهم الدية

التالي السابق


الخدمات العلمية