البناني عن بعض الشارحين قوله بلا تمالؤ ، وكذا لو تميزت بتمالؤ كما ذكر الإبياني أنه الصحيح فيما إذا تمالأ رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد عينا فإنه يفقأ من كل واحد مماثل ما فقأ ، وقول المدونة إذا تمالأ جماعة على قطع يد شخص فإنه يقطع كل واحد لا يخالفه ، إذ هو إذا تمالئوا على قطع عضو واحد . العدوي لا مفهوم لذلك ، بل ولو تميزت مع التمالؤ فإذا تمالأ رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد عينا فإنه يفقأ من كل واحد مماثلة ما فقأ . وأما إذا تمالأ على فقء عين واحدة فإنه يفقأ من كل واحد عينه ، فإن لم يتمالئوا على ذلك فهل يقتص له من كل أو له عليهم الدية والظاهر الأول . عب وإن لم تتميز ولم يتمالئوا فقال أحمد انظر هل يقتص من كل واحد بقدر الجميع أو عليهم الدية