الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 74 ] والحامل ، وإن بجرح مخيف : لا بدعواها ، وحبست كالحد ; والمرضع لوجود مرضع

التالي السابق


( و ) تؤخر المرأة ( الحامل ) في القصاص منها إن قتلت مكافئا لها لئلا تؤخذ نفسان في نفس ، بل ( وإن ) كان القصاص منها ( بجرح مخيف ) منه الموت حتى تلد وتوجد مرضع في الموازية تؤخر الحامل في قتل النفس عند ظهور مخايله ، ولا يكفي مجرد دعواها وفي القصاص الشيخ يريد في الجراح المخوفة ولا تؤخر بعد الوضع إلا أن لا يوجد من ترضعه فتحبس الحامل في الحد والقصاص ، ولو بادر الولي فقتلها فلا غرة لجنينها إلا أن يزايلها قبل موتها فتجب فيه الغرة إلا أن يستهل صارخا وتأخيرها مشروط بظهور أماراته ( لا ب ) مجرد ( دعواها ) الحمل فلا تؤخر ( وحبست ) بضم فكسر الحامل مدة تأخيرها لأجل حملها . وشبه في التأخير والحبس فقال ( كالحد ) الواجب عليها لزنا أو قذف أو شرب فتؤخر وتحبس ( وتؤخر ) المرأة ( المرضع ) في القصاص منها ( لوجود مرضع ) لولدها وقبولها لئلا يؤدي لهلاكه فيلزم أخذ نفسين في نفس لخبر الغامدية . ابن الحاجب تؤخر المرضع إلى أن يوجد من ترضع .




الخدمات العلمية