( أو ) يثبت زنا المرأة ( ب ) ظهور ( حمل ) بها ( في ) امرأة ( غير متزوجة ) حرة أو أمة ( و ) في غير ( ذات سيد مقر ) بضم فكسر ( به ) أي الوطء بأن لم يكن لها سيد أو كان وأنكر وطأها وكمن لا زوج لها ولا سيد من لها زوج لا يلحقه حملها لصباه أو جبه أو عدم مضي أقل الحمل من يوم عقده . الحط في الطرر عبد الغفور سئل عبد الله بن عيسى عن جارية بكر زوجها أبوها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر ، فذكر ذلك لهما فقالت إني كنت نائمة فانتبهت للبلل بين فخذي وذكر زوجها أنه وجدها عذراء ، فأجاب بأنها لا تحد إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال ، ويفسخ ، ولها مهرها كاملا ، إلا أن تكون علمت بحملها وكتمته فلها ربع دينار . ا هـ . من الاستفتاء . ا هـ . كلام الطرر . عب هذا يفيد أن ظهور الحمل في غير ذات الزوج والسيد قد لا يوجب الحد لقرينة ، والله أعلم .