[ ص: 556 ] قوله ( وإن
ماتت حامل لم يشق بطنها ) وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب قال
الزركشي : هذا المنصوص ، وعليه الأصحاب قوله ( ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى ) ، وهو وجه في
ابن تميم وغيره فعلى المذهب ( تسطو عليه القوابل فيخرجنه ) إذا احتمل حياته ، على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : إن لم يوجد أمارات الظهور بانفتاح المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل فعلى الأول : إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب : أنه لا يشق بطنها ، قاله في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم ، وعليه أكثر الأصحاب .
واختار
ابن هبيرة : أنه يشق ويخرج الولد ،
قلت : وهو أولى فعلى المذهب : يترك ولا يدفن حتى يموت قال في الفروع : هذا الأشهر واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسطو عليه الرجال ، والأولى بذلك المحارم اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد : كمداواة الحي وصححه في مجمع البحرين ، وهو أقوى من الذي قبله ، وأطلقهما
ابن تميم ، ولم يقيده
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بالمحرم ، وقيده
ابن حمدان بذلك .
فائدة : لو
خرج بعض الحمل حيا شق بطنها حتى يكمل خروجه فلو
مات قبل خروجه ، وتعذر خروجه ، غسل ما خرج منه وأجزأ ، على الصحيح من المذهب
قلت : فيعايى بها ، وأول من أفتى في هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقيل : تيمم لما لم يخرج ، وهو احتمال
لابن الجوزي .