الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وقال في الكافي : وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ) ويجوز نقل غيره أطلقه الإمام أحمد قال في الفروع : والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره ، وذكر المجد إن لم يظن تغيره . انتهى . ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح قال في الفروع : وظاهر كلامهم : ولو رضي به ، وصرح به أبو المعالي فقال : يجب نقله لضرورة ، نحو كونه بدار حرب ، أو مكان يخاف فيه نبشه وتحريقه ، أوالمثلة به قال : فإن تعذر نقله بدار حرب ، فالأولى : تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدو ، ومعناه كلام غيره فيعايى بها ، وتقدم في أول الفصل الأول من هذا الباب " لو دفن قبل غسله أو تكفينه ، أو الصلاة عليه . هل ينبش أم لا ؟ وهل يجوز نبشه لغرض صحيح ؟ فليراجع هناك

التالي السابق


الخدمات العلمية