قوله ( ويستحب للرجال
زيارة القبور ) هذا المذهب مطلقا نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وحكاه
الشيخ محيي الدين النووي إجماعا قال في الشرح : لا نعلم خلافا [ بين أهل العلم في استحباب زيارة الرجال القبور ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني فقال : لا نعلم خلافا ] في إباحة زيارتها للرجال قال في مجمع البحرين : يستحب في ظاهر المذهب قال
الزركشي : هذا المنصوص والمشهور عند الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بأس بزيارتها ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي [ وغير واحد من الأصحاب ، وقد أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والزركشي وغيرهم : الإباحة من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ] فقالوا : وقيل : يباح ، ولا يستحب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه أمر بعد حظر لكن الجمهور قالوا : الاستحباب لقرينة تذكر الموت ، أو للأمر .
قوله ( وهل يكره للنساء ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ،
وابن تميم ، والشرح ، إحداهما : يكره لهن ، وهي المذهب جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن منجا في الخلاصة وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والفائق قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايات قال في النظم : وهو أولى ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
[ ص: 562 ]
والرواية الثانية : لا يكره فيباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : يحرم ، كما لو علمت أنه يقع منها محرم ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب ، وحكاها
ابن تميم وجها قال في جامع الاختيارات : وظاهر كلام
الشيخ تقي الدين : ترجيح التحريم . لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور ، وتصحيحه إياه ، وأطلقهن في الحاويين ، وتقدم في فصل الحمل : أنه يكره لهن اتباع الجنائز ، على الصحيح من المذهب .