[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة فائدة : "
الزكاة " في اللغة : النماء . وقيل : النماء والتطهير ; لأنها تنمي المال وتطهر معطيها ، وقيل : تنمي أجرها ، وقال
الأزهري : تنمي الفقراء . قلت : لو قيل : إن هذه المعاني كلها فيها لكان حسنا : فتنمي المال ، وتنمي أجرها ، وتنمي الفقراء ، وتطهر معطيها ، وسميت " زكاة " في الشرع للمعنى اللغوي . وحدها في الشرع : حق يجب في مال خاص . قاله في الفروع .
قوله { ولا تجب في غير ذلك } يعني
لا تجب في غير السائمة ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة وقوله وقال { أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي } ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .
وهو من المفردات . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الهادي ، قال في الفروع : جزم به الأكثر ، قال : ولم أجد فيه نصا ، وإنما أوجبوا فيه ، تغليبا واحتياطا كتحريم قتله وإيجاب الجزاء بقتله .
والنصوص تتناوله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : تتناوله بلا شك . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا تجب الزكاة فيه . وإليه ميل
الشارح . وجزم به في الوجيز ، قال في الفروع : وهو متجه ، وأطلق في التبصرة فيه وجهين . وذكر
ابن تميم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذكرهما ، وحكى في الرعاية فيه روايتين ، وأطلق الخلاف في الفائق .
قوله { وفي بقر الوحش روايتان } ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والفائق ، والمحرر .
[ ص: 4 ] إحداهما : تجب فيها ، وهي المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : هو ظاهر المذهب ، واختاره أصحابنا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : اختاره الأصحاب ، وهو من المفردات . والرواية الثانية : لا تجب الزكاة فيها ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
وهو ظاهر قوله " ولا تجب في غير ذلك " قال
الشارح : وهي أصح ، قال في مجمع البحرين :
ولا زكاة في بقر الوحش ، في أصح الروايتين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وهو أظهر ، وصححه في تصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، قال في الخلاصة : وفائدته تكميل النصاب ببقرة وحش . انتهى .
والظاهر : أنه أراد في الغالب ، وإلا فمتى كمل النصاب منه وجبت فيه ، عند من يقول ذلك .
فوائد : منها :
حكم الغنم الوحشية حكم البقر الوحشية ، خلافا ومذهبا ، والوجوب فيها من المفردات . ومنها : لا تجب
الزكاة في الظباء . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وعليه الأصحاب . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الطريقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في المفردات ، عن
ابن حامد : وجوب الزكاة فيها ، وحكى رواية ; لأنها تشبه الغنم . والظبية تسمى عنزا ، وهو من المفردات ، وأطلقهما في المحرر ، ومنها : تجب
الزكاة في مال الصبي والمجنون ، بلا خلاف عندنا .