ومن الفوائد : إن
كان النصاب مرهونا ، ووجبت فيه الزكاة ، فهل تؤدى زكاته منه ؟ هنا حالتان . إحداهما : أن لا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة فهنا يؤدي الزكاة من عين الرهن ، صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والأصحاب .
الحالة الثانية :
أن يكون للمالك مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن ، فهنا ليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن على الصحيح من المذهب ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أيضا ، وذكر في المستوعب أنه متى قلنا : الزكاة تتعلق بالدين قبله ،
[ ص: 43 ] أخرجها ، منه أيضا ; لأنه تعلق قهري ، وينحصر في العين . فهو كحق الجناية وقال في الفروع : ويزكى المرهون على الأصح ، ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم . كجناية رهن على ديته ، وقيل : منه مطلقا ، وقيل : إن علقت بالعين . وقيل : يزكي راهن موسر ، وإن أيسر معسر جعل بدله رهنا ، وقيل : لا . انتهى .
ومن الفوائد : التصرف في النصاب أو بعضه ببيع ، أو غيره ، والصحيح من المذهب : صحته ، ونص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال الأصحاب : وسواء قلنا الزكاة في العين أو في الذمة ، وذكر
أبو بكر في الشافي ، إن قلنا : الزكاة في الذمة ، صح التصرف مطلقا ، وإن قلنا : في العين ، لم يصح التصرف في مقدار الزكاة ، قال
ابن رجب : وهذا متوجه على قولنا : إن تعلق الزكاة تعلق شركة أو رهن ، صرح بعض المتأخرين ،
قلت : تقدم ذلك في الفائدة الثالثة قريبا ، ونزل
أبو بكر هذا على اختلاف الروايتين المنصوصتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
المرأة إذا وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته ، فهل تجب زكاته عليه أو عليها ؟ قال : فإن صححنا هبة المهر جميعه فعلى المرأة إخراج زكاته من مالها ، وإن صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة قدر الزكاة حق للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه أداؤه إليهم ، ويسقط عنه بالهبة ما عداه ، قال
ابن رجب : وهذا بناء غريب جدا ، وعلى المذهب : لو باع النصاب كله ، تعلقت الزكاة بذمته حينئذ بغير خلاف كما لو تلف ، فإن عجز عن أدائها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : إن قلنا : الزكاة في الذمة ابتداء لم يفسخ البيع ، وإن قلنا : في العين فسخ البيع في قدرها ، تقديما لحق المساكين ، وجزم به في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : تتعين في ذمته كسائر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من غير بناء على محل التعلق .
[ ص: 44 ]
ومن الفوائد : إذا كان النصاب غائبا عن مالكه ، لا يقدر على الإخراج منه ، لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه ، نص عليه ، وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في موضع من شرحه . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
وجب عليه زكاة مال فأقرضه ، لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه ، قال في القواعد : ولعله يرجع إلى أن أداء الزكاة لا يجب على الفور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : ويلزمه أداء زكاته قبل قبضه ; لأنه في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين في ذمة غريمه ، وكذا ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في موضع من شرحه ، وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة .
فإن قلنا : الذمة ، لزمه الإخراج عنه من غيره ; لأن زكاته لا تسقط بتلفه ، بخلاف الدين ، وإن قلنا : العين ، لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه ، وقال
ابن تميم ، وصاحب الفروع : ومن كان له مال غائب ، وقلنا : الزكاة في العين ، لم يلزمه الإخراج عنه ، وإن قلنا : في الذمة ، فوجهان ، قال
ابن رجب : والصحيح الأول ، وقال : ووجوب الزكاة على الغائب إذا تلف قبل قبضه ، مخالف لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومن الفوائد : ما تقدم على قول ، وهو ما إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فالصحيح من المذهب : أنه يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح ، كما تقدم ، وقيل : يحسب من نصيبه من الربح خاصة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وقال في الكافي : هي من رأس المال ، فبعض الأصحاب بنى الخلاف على الخلاف في محل التعلق ، فإن قلنا : الذمة فهي محسوبة من الأصل والربح ، كقضاء الديون . وإن قلنا : العين ، حسبت من الربح كالمؤنة ، قال
ابن رجب في القواعد : ويمكن أن يبنى على هذا الأصل أيضا : الوجهان في جواز
إخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة ، فإن قلنا : الزكاة
[ ص: 45 ] تتعلق بالعين ، فله الإخراج منه ، وإلا فلا ، قال : وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك .
فائدة : قال في الفروع : النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة ، وكما يدخل فيه إتمام الملك يدخل فيه من يجب عليه أو يقال : الإسلام والحرية شرطان للسبب . فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده ، وذكر غير واحد هذه الأربعة ، شروطا للوجوب كالحول ، فإنه شرط للوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب ، وأما إمكان الأداء فشرط للزوم الأداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه للوجوب . انتهى .