صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز إخراجها إلا بنية ، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ) إذا أخذ الإمام الزكاة منه وأخرجها ناويا للزكاة ، ولم ينوها ربها : أجزأت عن ربها . على الصحيح من المذهب . قال المجد : هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، واختاره القاضي وغيره . قال في القواعد : هذا أصح الوجهين ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، والحاويين وابن رزين . والرعايتين ، وصححه ، وقال أبو الخطاب : لا يجزئه أيضا من غير نية ، واختاره ابن عقيل ، وصاحب المستوعب ، والشيخ تقي الدين أيضا في فتاويه . قاله الزركشي . قال في القواعد الأصولية : وهذا أصوب ، وظاهر الفروع : الإطلاق ، فإنه قال : أجزأت عند القاضي وغيره ، وعند أبي الخطاب ، وابن عقيل : لا يجزئ وأطلقهما المجد في شرحه ، وابن تميم ، والزركشي ، وصاحب الفائق . [ ص: 196 ] فعلى [ المذهب ] الأول : تجزئ ظاهرا ، وباطنا ، وعلى الثاني تجزئ ظاهرا لا باطنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية