قوله ( ولا يجوز إخراجها إلا بنية ، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ) إذا
أخذ الإمام الزكاة منه وأخرجها ناويا للزكاة ، ولم ينوها ربها : أجزأت عن ربها . على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي لمن تأمله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . قال في القواعد : هذا أصح الوجهين ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، والحاويين
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . والرعايتين ، وصححه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يجزئه أيضا من غير نية ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصاحب المستوعب ،
والشيخ تقي الدين أيضا في فتاويه . قاله
الزركشي . قال في القواعد الأصولية : وهذا أصوب ، وظاهر الفروع : الإطلاق ، فإنه قال : أجزأت عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا يجزئ وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ،
والزركشي ، وصاحب الفائق .
[ ص: 196 ] فعلى [ المذهب ] الأول : تجزئ ظاهرا ، وباطنا ، وعلى الثاني تجزئ ظاهرا لا باطنا .