تنبيهات : الأول : قوله (
وينوي الإحرام بنسك معين ، ولا ينعقد إلا بالنية ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى : إن قيل : الإحرام ما هو ؟ فإن قيل : النية . قيل : فكيف ينوي النية ؟ ونية النية لا تجب لما فيه من التسلسل ، وإن قيل : التجرد ، فالتجرد ليس ركنا في الحج ، ولا شرطا وفاقا ، والإحرام ، قيل : إنه أحدهما ، فالجواب : أن الإحرام النية ، والتجرد هيئة لها ، والنية لا تجب لها النية ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا " وينوي الإحرام بنسك معين " معناه : ينوي بنيته نسكا
[ ص: 434 ] معينا ، والأشبه : أنه شرط . كما ذهب إليه بعض أصحابنا . كنية الوضوء انتهى .
الثاني : ظاهر قوله ( ويشترط ) أي
يستحب ( فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني إلى آخره ) . أنه يقول ذلك بلسانه ، أو بما في معناه ، وهو صحيح ، فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يصح ; لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية . فكذا الاشتراط ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ،
والزركشي . واستحب
الشيخ تقي الدين : الاشتراط للخائف فقط ، ونقل
أبو داود : إن اشترط فلا بأس .
فائدة : الاشتراط يفيد شيئين . أحدهما : إذا عاقه عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، أو نحوه : جاز له التحلل . الثاني : لا شيء عليه بالتحلل ، وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بذلك في آخر باب الفوات والإحصار . لكن قولنا " جاز له التحلل " هو المذهب ، وعليه الأكثر . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم ، وقال
الزركشي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب التلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وأبي البركات : أنه يحل بمجرد الحصر ، وهو ظاهر الحديث .