باب الفوات والإحصار
قوله ( ومن
طلع عليه الفجر يوم النحر ، ولم يقف بعرفة : فقد فاته الحج ) بلا نزاع وسواء فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره أو لغير عذر قوله (
ويتحلل بطواف وسعي ) يحتمل أن يكون مراده : أنه يتحلل بطواف وسعي فقط ولو لم يكن عمرة وهو الظاهر وهو قول
ابن حامد ذكره عنه جماعة ويحتمل أن يكون مراده : تحلل بعمرة من طواف وسعي وغيره ولا ينقلب
[ ص: 63 ] إحرامه واختاره
ابن حامد أيضا ذكره عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره في الفائق
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه ينقلب إحرامه بعمرة وهذه الرواية هي المذهب نص عليه قال في التلخيص : هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، وقالا : اختاره الأكثر قارنا وغيره منهم
أبو بكر وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وهو من المفردات قال
الزركشي : فالمذهب المنصوص : أنه تحلل بعمرة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخان قال : فعلى هذا صرح
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما : أن إحرامه ينقلب بمجرد الفوات إلى عمرة قال
الشارح : ويحتمل أن من قال " ويجعل إحرامه عمرة " أراد : أنه يفعل فعل المعتمر ، من الطواف والسعي فلا يكون بين القولين خلاف انتهى .
ونقل
ابن أبي موسى أنه يمضي في حج فاسد ويلزمه توابع الوقوف : من مبيت ، ورمي وغيرهما ويقضيه انتهى .
فعلى المذهب : دخل إحرام الحج فقط وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فائدة الخلاف ، أنه إذا صارت عمرة : جاز إدخال الحج عليها فيصير قارنا وإذا لم تصر عمرة : لم يجز له ذلك واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بعدم الصحة : على أنه لم يبق إحرام الحج ، وإلا لم يصح وصار قارنا ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : بأنه لو جاز بقاؤه : لجاز أداء أفعال الحج به في السنة المقبلة وبأن الإحرام : إما أن يؤدي به حجة أو عمرة فأما عمل عمرة فلا فائدة :
هذه
العمرة التي انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب نص عليه لوجوبها كمنذورة وقيل : تجزئ قال في الشرح : ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة ، بحيث يجزيه
[ ص: 64 ] عن عمرة الإسلام ولو أدخل الحج عليها : لصار قارنا إلا أنه لا يمكنه الحج بذلك الإحرام ، إلا أن يصير محرما به في غير أشهره فيكون كمن قلب الحج في غير أشهره ولأن قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب فمع الحاجة أولى قوله ( ولا قضاء عليه ، إلا أن يكون فرضا ) إن كان فرضا : وجب عليه القضاء بلا نزاع وإن كان نفلا ، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين وقدمه في المستوعب ، والترغيب ، والتلخيص وصححه في البلغة ، والشرح ، وتصحيح المحرر ، والنظم ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، فيما إذا أحصر بعدو وهو من المفردات
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه القضاء كالفرض وهو المذهب قال في الفروع : والمذهب لزوم قضاء النفل وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز وقال
الزركشي : هذه الرواية أصحهما عند الأصحاب وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين فيمن فاته الوقوف
بعرفة وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والشرح ، والفائق قوله ( وهل يلزمه هدي ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والفائق إحداهما :
يلزمه هدي وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والتصحيح ، وغيرهم وقدمه له في المستوعب ، والحاويين قال
الزركشي : هي أصحهما عند الأصحاب
والرواية الثانية : لا هدي عليه فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون ساق هديا أم لا نص عليه ويذبح الهدي في حجة القضاء ، إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه
[ ص: 65 ] قال في المستوعب : إن كان قد ساق هديا نحره ، ولم يجزه عن دم الفوات وقاله
ابن أبي موسى ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا يجزيه إن قلنا بوجوب القضاء انتهى .
فعلى الأول : متى يكون قد وجب عليه ؟ فيه وجهان
أحدهما : وجب في سنته ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل
والثاني : لم يجب إلا في سنة القضاء انتهى .
قال في الفروع : ويلزمه هدي على الأصح قيل : مع القضاء وقيل : يلزمه في عامه دم ولا يلزمه ذبح إلا مع القضاء ، إن وجب قيل تحلله منه ، كدم التمتع ، وإلا في عامه انتهى .
وقال في الرعاية : يخرجه في سنة الفوات فقط إن سقط القضاء وإن وجب فمعه لا قبله سواء وجب سنة الفوات في وجه ، أو سنة القضاء انتهى .
قلت : الصواب وجوبه مع القضاء وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاويين فائدة
" الهدي " هنا : دم وأقله شاة هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قطعوا به وقال في الموجز : يلزمه بدنة فعلى المذهب : لو
عدم الهدي زمن الوجوب : صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يصوم عن كل مد من قيمته يوما وتقدم التنبيه على ذلك في الفدية في الضرب الثالث .
تنبيه :
محل الخلاف في وجوب الهدي : إذا لم يشترط أن محلي حيث حبستني على ما يأتي في آخر الباب