[ ص: 11 ] باب الربا والصرف قوله ( فأما
ربا الفضل : فيحرم في الجنس الواحد ، من كل مكيل أو موزون ) . هذا الصحيح من المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : هذا المذهب . قال
الشارح : هذا أشهر الروايات . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ، وأكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وشيوخ أصحابنا . قال
الزركشي : هي الأشهر عنه . ومختار عامة أصحابه . قال في الفائق : اختاره الأكثرون . فعليها :
علة الربا في الذهب والفضة : كونهما موزون جنس . وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث : كونهن مكيلات جنس ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال بعض الأصحاب : الكيل بمجرده علة ، والجنس شرط . وقال : أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو العلة . وفعل الكيال شرط ، أو نقول : الكيل أمارة . فالحكم على المذهب : إيجاب المماثلة ، مع أن الأصل إباحة
بيع الأموال الربوية بعضها ببعض مطلقا . والتحريم لعارض . وعلى المذهب : يجوز
إسلام النقدي في الموزون . وبه بطلت العلة . لأن
[ ص: 12 ] كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل يحرم النساء فيهما . وفي طريقة بعض الأصحاب : يحرم سلمهما فيه ولا يصح ، وإن صح فللحاجة .
تنبيه :
فعلى هذه الرواية : يجري
الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه ، مطعوما كان أو غير مطعوم ، كالحبوب والأشنان والنورة والقطن والصوف ، والحناء والكتان والحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك . ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات ونحوها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة . ( وكل مطعوم ) مراده مطعوم للآدمي . وهو واضح . قال
أبو بكر : روى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جماعة . فتكون
العلة في الأثمان : الثمنية . وفيما عداها : كونه مطعوم جنس . فتختص بالمطعومات ، ويخرج ما عداها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقواها
الشارح . وجزم به في العمدة . فتكون العلة في الأثمان الثمنية ، وفي الأربعة الباقية : كونهن مطعوم جنس إذا كان مكيلا أو موزونا . فلا يجري
الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن ، كالتفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوه ، ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والأشنان والحديد ونحوه . وأطلقهن على المذهب .
فوائد
الأولى : قولنا في الروايتين الأخيرتين " العلة في الأثمان : الثمنية " هي علة قاصرة . قال في الفروع : لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر . ونقضت طردا بالفلوس ، لأنها أثمان ، وعكسا بالحلي . وأجيب بعدم النقدية الغالبة . قال في الانتصار : ثم يجب أن يقولوا : إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها أن فيها الربا ، لكونها ثمنا غالبا .
[ ص: 13 ] قال في التمهيد : من فوائدها ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا ، فتكون تلك علة .
الثانية : رجح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أخيرا في عمد الأدلة : أن الأعيان الستة المنصوص عليها لا تعرف علتها لخفائها . فاقتصر عليها ولم يتعداها ; لتعارض الأدلة عنده في المغني . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجماعة .
الثالثة : القاعدة على غير قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
أن كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد فيه الربا ، رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن واللبن ، ونحو ذلك .
وما عدم فيه الكيل والوزن والطعم ، أو اختلف جنسه : فلا ربا فيه . رواية واحدة ، كالتين والنوى والقت والطين ، إلا الأرمني ، فإنه يؤكل دواء . فيكون موزونا مأكولا . فهو من القسم الأول . وما وجد فيه الطعم وحده ، أو الكيل أو الوزن من جنس واحد : ففيه الخلاف . قال
الشارح : والأولى إن شاء الله حله .