قوله (
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . حتى أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب ، والأكثرون أثبتوه .
[ ص: 51 ] قال
الزركشي : هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الجماعة . والمعول عليه عند الأصحاب كافة . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تتعين بالتعيين .
تنبيهات
أحدها : قوله ( تتعين بالتعيين في العقد ) . يعني في جميع عقود المعاوضات . صرح به صاحب التلخيص ، والقواعد ، والرعايتين ، وغيرهم . وهو واضح .
الثاني : لهذا الخلاف فوائد كثيرة . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بعضها .
منها على المذهب لا يجوز إبدالها . وإن خرجت مغصوبة : بطل العقد . ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين . فيملك التصرف فيها ، وإن تلفت : فمن ضمانه . وإن وجدها معيبة من غير جنسها : بطل العقد . وإن كان العيب من جنسها وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : خير بين الفسخ والإمساك بلا أرش . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وإذا
وقع العقد على مثلين ، كالذهب بالذهب ، والفضة بالفضة . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولا وجه له . قال في الفروع : وهو سهو .
وإن كان العقد وقع على غير مثله ، كالدراهم والدنانير . فله أخذ الأرش في المجلس ، وإلا فلا . وجزم به في المغني وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى : فيجب حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا على ما إذا كان العقد مشتملا على الدراهم والدنانير من الطرفين . انتهى .
قال في المحرر وغيره ، في هذا التفريع : فإن أمسك فله الأرش ، إلا في صرفها بجنسها [ وظاهر كلام
الشارح : أنه أجرى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الصرف وغيره ] .
[ ص: 52 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا " ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش " وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . قال
الزركشي : أطلق التخريج . فدخل في كلامه الجنس والجنسان ، وفي المجلس وبعده . انتهى .
وعلى الرواية الثانية : له إبدالها مع عيب وغصب ، ولا يملكها المشتري إلا بقبضها . وهي قبله ملك البائع ، وإن تلفت : فمن ضمانه . ومنها : لو
باعه سلعة بنقد معين ، وتشاحا في التسليم . فعلى المذهب : يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما . وعلى الثانية : هو كما لو باعه بنقد في الذمة . يعني أنه يجبر البائع على التسليم أولا . ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن ، على ما تقدم في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الباب قبله ، في آخر فصل اختلاف المتبايعين محررا .
ومنها : لو
باعه سلعة بنقد معين حالة العقد ، وقبضه البائع ، ثم أحضره وبه عيب ، وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري ، وأنكر المشتري . ففيه طريقان . وتقدم ذلك مستوفى في الباب الذي قبله ، بعد قوله " وإن اختلفا في العيب : هل كان عند البائع ، أو حدث عند المشتري ؟ " فليعاود