فوائد : منها : إذا
وجد الخائف من العطش ماء طاهرا ، أو ماء نجسا ، يكفيه كل منهما لشربه : حبس الطاهر لشربه ، وأراق النجس إن استغنى عن شربه . فإن خاف ، حبسهما على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح
وابن عبيدان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتوضأ بالطاهر ، ويحبس النجس لشربه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية : وهو الصحيح . وأطلقهما
ابن تميم . قال في الفروع : وذكر
الأزجي : يشرب الماء النجس . وأطلقهما
ابن تميم . ومنها : لو أمكنه أن يتوضأ به ، ثم يجمعه ويشربه . فقال في الفروع : إطلاق كلامهم لا يلزمه ; لأن النفس تعافه . قال : ويتوجه احتمال ، يعني باللزوم . ومنها : لو مات رب الماء : يممه رفيقه العطشان . وغرم ثمنه في مكانه وقت إتلافه لورثته على الصحيح من المذهب . وظاهر كلامه في النهاية : وإن غرمه
[ ص: 267 ] مكانه فبمثله . وقيل : الميت أولى به . قال
أبو بكر في المقنع ، والتنبيه ، وقيل : رفيقه أولى إن خاف الموت ، وإلا فالميت أولى . ويأتي حكم فضلة الماء من الميت آخر الباب .
فائدة : لو خاف فوت رفقة : ساغ له التيمم . قال في الفروع ، وظاهر كلامه : ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة ، لفوت الإلف والأنس . قال : ويتوجه احتمال .
تنبيهان
أحدهما : مفهوم قوله " أو بهيمته " أنه
لا يتيمم ، ويدع الماء لخوفه على بهيمة غيره ، وهو وجه لبعض الأصحاب ، والصحيح من المذهب : أنه يتيمم لخوفه على بهيمة غيره كبهيمته . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به
ابن تميم ،
وابن عبيدان ، وقدمه في الفروع .
قلت : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فإن قوله " أو رفيقه أو بهيمته " يحتمل أن يعود الضمير في " بهيمته " إلى " رفيقه " فتقديره : أو بهيمة رفيقه . فيكون كلامه موافقا للمذهب ، وهو أولى . وأطلقهما في المذهب . والثاني : مراده بالبهيمة : البهيمة المحترمة كالشاة ، والحمارة ، والسنور ، وكلب الصيد ، ونحوه ، احترازا من الكلب الأسود البهيم ، والخنزير ونحوهما .
تنبيه : شمل قوله ( أو خشيته على نفسه ، أو ماله في طلبه ) لو خافت امرأة على نفسها فساقا في طريقها ، وهو صحيح ، نص عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن تميم وغيرهم : بل يحرم عليها الخروج إليه . وتتيمم وتصلي ، ولا تعيد ، وهو المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح أنها تتيمم . ولا تعيد ، وجها واحدا . قال
ابن أبي موسى : تتيمم ، ولا إعادة عليها في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ،
والزركشي . وقيل : تعيد ، وقدمه في الرعاية الكبرى . قال
الزركشي : أبعد من قاله . وأطلقهما في المستوعب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه . لا أدري .
[ ص: 268 ] تنبيهات
أحدها : قوله ( أو خشية على نفسه ، أو ماله في طلبه ) لا بد أن يكون خوفه محققا على الصحيح من المذهب ، فلو كان خوفه جبنا ، لا عن سبب يخاف من مثله : لم تجزه الصلاة بالتيمم ، نص عليه . وعليه الجمهور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : ويحتمل أن يباح له التيمم ويعيد ، إذا كان ممن يشتد خوفه . الثاني : لو كان خوفه لسبب ظنه . فتبين عدم السبب ، مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى ، ففي الإعادة وجهان . وأطلقهما
ابن عبيدان ، والمغني ،
والشارح . أحدهما : لا يعيد ، وهو الصحيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، والصحيح لا يعيد لكثرة البلوى بذلك في الأسفار ، بخلاف صلاة الخوف . فإنها نادرة في نصها . وهي كذلك أندر . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . والثاني : يعيد . الثالث : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يتيمم لغير الأعذار المتقدمة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقدمه في الرعاية ، وغيرها ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال
ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : إن
احتاج الماء للعجن والطبخ ونحوها : تيمم وتركه . وظاهر كلامه أيضا : أن الخوف على نفسه لا يجوز تأخير الصلاة إلى الأمن ، بل يتيمم ويصلي ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في غاز بقربه الماء يخاف إن ذهب على نفسه : لا يتيمم ، ويؤخر . وأطلقهما
ابن تميم . قوله ( إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله ) يعني يباح له التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا أصح ، وجزم به في الوجيز ، والنظم ، والهداية ، والمستوعب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين
[ ص: 269 ] وابن عبيدان ،
وابن تميم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء . جزم به في الإفادات . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص . تنبيه : مفهوم قوله " إلا بزيادة كثيرة " أن الزيادة لو كانت يسيرة : يلزمه شراؤه ، وهو صحيح . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في النهاية : وهو الصحيح ، قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : يلزمه على الأصح ، وجزم به في الشرح ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، والهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، وغيرهم ، وهو ظاهر الوجيز ،
وابن تميم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه . ذكرهما
أبو الحسين فمن بعده . واختاره في الفائق . وهما احتمال . وأطلقهما وجهين في المغني ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد توقف .