[ ص: 116 ] باب الهبة والعطية قوله ( وهي تمليك في حياته بغير عوض ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقيل : الهبة تقتضي عوضا . وقيل : ما عرف . فلو أعطاه ليعاوضه ، أو ليقضي له به حاجة ، فلم يف : فكالشرط . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( فإن
شرط فيها عوضا معلوما : صارت بيعا ) . حكمها حكم البيع في ثبوت الخيار ، والشفعة وغيرهما . هذا المذهب . قال
الحارثي : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . وليس منصوصا عنه ، ولا عن متقدمي أصحابه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الخلاصة ، وتجريد العناية . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والمذهب ، والهداية . وقيل : هي بيع مع التقابض .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يغلب فيها حكم الهبة ) . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . قال
الحارثي : هذا المذهب . وهو الصحيح . وهو متين جدا . وقال عن الأول : هو ضعيف جدا . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليست بيعا . وإنما الهبة تارة تكون تبرعا ، وتارة تكون بعوض وكذلك العتق . ولا يخرجان عن موضوعهما . قال في الفروع : وإن شرطه ، كان معلوما : صحت كالعارية . وقيل : بقيمتها بيعا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هبة . انتهى .