[ ص: 117 ] تنبيه :
أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله صحة
شرط العوض فيها . وهو صحيح . وهو المذهب . وقيل : لا تصح مطلقا .
قوله ( وإن
شرط ثوابا مجهولا : لم تصح ) يعني الهبة : وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . قال في الخلاصة : لم يصح في الأصح . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه قال : يرضيه بشيء فيصح . وذكرها
الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب .
قال
الحارثي : هذا المذهب . نص عليه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم ،
وإسماعيل بن سعيد . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى . فقال : فإن شرطه مجهولا : صحت في الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . فعلى هذه الرواية : يرضيه . فإن لم يرض : فله الرجوع فيها . فيردها بزيادة ونقص . نص عليه . ( فإن تلفت ) فقيمتها يوم التلف . وهذا البناء على هذه الرواية : هو الصحيح . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقيل : يرضيه بقيمة ما وهبه . وأطلقهما في المذهب . قال
الحارثي : ويحتمل وجها بالبناء . وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة .